زخرف القول

الأوراد/ الورد الثالث (٥٧-٧٤)

هذا ملخص يتضمن أهم النقاط الرئيسية والأفكار المهمة؛ لذا هو لا يغني عن الكتاب، صممناه لكم بشكل مريح يساعد على ترتيب المعلومة وفهمها

  • تعليق على الورد الثالث

    بصوت الكاتب أ.عبدالله العجيري

    31
    13
    00:00
    تحميل
  • ملخص المقولة ٤ (كيف نقبل الحديث وقد تأخر التدوين؟)

    كاتب وكتاب

    16
    12
    00:00
    تحميل
  • ملخص المقولة ٥ (ليس هناك دليل قطعي)

    كاتب وكتاب

    13
    10
    00:00
    تحميل

كتاب علوم الحديث/ لابن الصلاح https://bit.ly/2XlCHWY

هو علم بأصول وقواعد يُعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد.

1- عزو الحديث إلى قائله مسندًا. 2- سلسلة الرجال الموصلة للمتن. وهو مرادف للإسناد.

المتن: ما ينتهي إليه السند من الكلام.

هو ما انفرد بروايته راوٍ واحد، إما في كل طبقات السند أو في بعضها. تيسير مصطلح الحديث: محمود الطحان

قال ابن الصلاح (ت643هـ) : " الحديث المعلل هو : الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهرة السلامة منها (مقدمة ابن الصلاح 1 / 52) قال الحافظ العراقي (ت806هـ) : " العلة عبارة عن أسباب خفية غامضة طرأت على الحديث فأثرت فيه ، أي قدحت في صحته فتح المغيث للحافظ العراقي ص 104

(التسليم للنص الشرعي) د. فهد العجلان من صفحة 3/ إلى صفحة 9 https://bit.ly/2CTh4nh

- تثبيت حجية خبر الواحد، للشيخ أحمد الغريب (كتاب متوسط) - رسالة: وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة، للشيخ الألباني (مختصرة) - أصل الاعتقاد دراسة حديثية، لعمر الأشقر (مختصرة) - الصواعق المرسلة لابن القيم، الجزء المتعلق بخبر الآحاد (من الكتب العمدة لهذا الباب).

المقاصد الضرورية: هي التي لا بد منها في قيام مصالح الدارين وهي الكليات الخمس ( حفظ الدين, والنفس, والعقل, والنسل والمال). المقاصد الحاجية: هي التي يُحتاج إليها للتوسعة ورفع الضيق، والحرج والمشقة. المقاصد التحسينية: هي التي تليق بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق، والتي لا ؤدي تركها غالبًا إلى الضيق والمشقة. كالطهارة وآداب الأكل وغير ذلك. المقاصد الشرعية/ للخادمي.(71-72)

لا يوجد مناقشات

"فمن أعظمِ جوانبِ العبقريّةِ في تاريخ هذهِ الأمّة العلميِّ تلكَ العلومُ الكثيرةُ الّتي أسّست لضبطِ شأن الرّوايةِ والتّحقّقِ منها والتّمكّنِ من فرزِ صحيحِ السُّنَّةِ من ضعيفِها ."
زخرف القول؛الصفحة (٦٧).
"وإذا تدبّرت ما سبقَ استعراضُه من تاريخٍ علميٍّ مُختصر يكشفُ عن عنايةِ الأمّة بسُنَّة النّبيّ صلى الله عليه وسلم ، وجدتَ أنّه لم يقُم على ركيزَةٍ واحدةٍ _وهو النّقلُ المكتوب_ وإنّما تعاضدَ معه الأخذُ من أفواهِ الرّجال، فلم يكُن الأمرُ قاصراً عندهم على مُجرّد الاطلاعِ على الكُتب والاعتمادِ عليها، وإنّما تزواجَ النّقلُ سماعاً مع الضبطِ كتابةً،وتعاضدَ ضبطُ الصدورِ وضبطُ السّطورِ لضمانِ حفظِ سنَّة النبيّ صلى الله عليه وسلم."
زُخرف القول؛الصفحة (٦٨)
"فالعبدُ ليس مُطالَباً بالعملِ بما جزم بمُراد الله تبارك وتعالى فيه، وإنّما هو مطالبٌ بالعملِ بما اعتقدَ أو غلبَ على ظنّه أنّه مُرادٌ له تبارك وتعالى؛إن كانَ عالماً مُجتهِداً فبنظرِه في مصادرِ التّلقّي الشّرعيّة،وإلّا فباتباعِ أهلِ العلم عبرَ سؤالِهم والاختيارِ من أقوالِهم باجتهادٍ يصلحُ من مثلِه بما يرجو أن يُبلِّغه مُراد الله تبارك وتعالى ."
زُخرف القول؛الصفحة (٦٩)
"معيار القطعيّة والظّنيّة الذي تترتّبُ عليه أحكامُهما،هو معيارُ أهل السُّنّة والجماعة فيهما لا المعايير المُبتدعة التي قد تُوسّع دلالةَ الظّنية لتدخل في طيّاتِها بعض النّصوصِ القطعيّة ،كجعلِ السُّنة ظنيةً كلَّها ، أو ردِّ خبرِ الآحادِ في مسائل العملِ ،أوالاعتقادِ مطلقا ، أو ادّعاءِ ظنّيّةِ الدّلالة النّقليةِ بإطلاقٍ أو نحو ذلك ، فهذه أقوالٌ باطلةٌ قائمةٌ على معاييرَ غير صحيحةٍ في تحديد ما هو قطعيّ وما هو ظنّيّ."
زُخرف القول؛الصفحة (٧٠)
تحت عنوان: زمن اتساع دائرة التأليف والتصنيف:
........ والمقصود أننا أمام ظاهرة علمية تراكمية اندمج فيها الجهد العلمي السابق في اللاحق عبر أداة الإسناد، وحدثت فيه عملية ابتلاع علمي ممنهج لصُحف الصحابة، ونُسُخ التابعين، ومصنفات تابعي التابعين، لتأخذ أحاديثهم مواضعها من مصنفات الأئمة المتأخرين عنهم، فما تضمنته هذه المصنفات من الحديث ليست أحاديث جديدة اكتُشفت في لحظة علمية متأخرة، وإنما هي انتخاب دقيق من مدونات حديثية سابقة، ساعد على تشكّلها وتضمينها تقاليد رواية الكتب بالأسانيد..
صـ٦٧
" استمرت العناية برواية حديث النبي قائمة واستمر إختفاء الأئمة بالإسناد لم ينقطع ورحم الله ابن المبارك الذي قال : الإسنادمن الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ماشاء "

ص 64
الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ماشاء

ابن المبارك
#كتاب دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه
رسالة دكتوراه شهيرة للدكتور #محمد_مصطفى_الأعظمي
نال بها درجة الدكتوراه من جامعة كامبريدج بامتياز.. فقد تتبع فيها أسماء الذين كتبوا الحديث من الصحابة والتابعين وتابعيهم وقام بجهد كبير في هذا التتبع..
ففي طبقة القرن الأول = رصد 53 كاتب للحديث
وفي طبقة القرن الثاني= تتبع 99 تابعي كاتب للحديث
وهذا يدل على انتشار كتابة الحديث في زمن التابعين ..
وقد تولى الخليفة التابعي #عمر_بن_عبدالعزيز رضي الله عنه قضية تدوين السنة وشجع أهل العلم للقيام بدورهم ..

* الشيخ المُحقق مُحمَّد مُصطفى الأعظمي هو عالم مسلم هندي تخصص بدراسة الحديث النبوي. اشتهر بتدقيقه وتمحيصه لبعض مؤلفات المستشرقين عن الإسلام والحضارة الإسلامية
نال جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية سنة 1400هـ
  • Mona
    Mona

    في صفحة ٦٩ ما معني ان العبد ليس مطالبا بما جزم بمراد الله وانما هو مطالب بالعمل بما اعتقد او غلب علي ظنه انه مراد له تبارك وتعالى؟

    0
    • أ.عبدالله بن صالح العجيري
      أ.عبدالله بن صالح العجيري

      السلام عليكم، المعنى ببساطة معنى أن العبد ليس مطالباً بالعمل بما جزم بمراد الله يعني أن الله عز وجل قد خاطبنا تبارك وتعالى وأمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي، وأمره تبارك وتعالى ونهيه مُرّر إلينا عبر خطاب هو الوحي عبر كلام, هذا الكلام نستطيع أن نستلهم منه مراد الله عز وجل (مراد المتكلم) في بعض نصوصها على جهة القطع مئة بالمئة, مستوثقين أن الله عز وجل لما قال (وأقيموا الصلاة) أنه قصد أقيموا الصلاة، وأننا ندرك أن الصلاة المقصودة في الآية على وجه القطع واليقين والجزم من خلال الإجماع أن الصلاة ليس المقصود بها مُطلق الدعاء وأن المقصود بها هيئة الصلاة المعروفة في الإسلام بالأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم لما يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- مثلاً:
      (إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) ليس المقصود بالحديث إن الله لا يقبل دعاء، وأن مقصوده كذلك هذه الهيئة المخصوصة، فنحن نقطع ونجزم فيما يتعلق بما هذا نمطه من النصوص في مراد الله تبارك وتعالى ونتعبده تبارك وتعالى في ضوء ذلك الجزم، طيب، عندنا جمهور كذلك من النصوص الشرعية، عندنا دلائل شرعية كثيرة لا يصل فيها إلى إدراكنا مراد الله تبارك وتعالى على درجة الجزم والقطع لا نستطيع أن نستيقن مئة بالمئة أن مراد الله عز وجل هنا هو هذا لكن بحسب طبيعة الناظر مثلاً العالم بترجيحاته وقرائنه ودلالات النصوص يستطيع أن يصل إلى غلبة الظن، أن يغلب على ظنه أنه مراد الله عز وجل القضية الفلانية لكن لا يستطيع الجزم، مثل مثلاً قول الله عز وجل: (فعدتهن ثلاثة قروء) القرء في العربية من الألفاظ المتضادة يعني مشترك لفظي بين الحيض وبين الطهر وبالتالي يحتمل أن يكون المعنى هذا ويحتمل أن يكون المعنى هذا فيأتي العالم ليرجح في ضوء القرائن أحد المعنيين لكنه لا يستطيع أن يجزم مئة بالمئة أن مراد الله تبارك وتعالى هذا أو هذا فهو يغلب على ظنه، طيب في هذه الحالة ما الذي يفعله؟ نقول كذلك إذا غلب على ظن العبد المسلم شيءٌ من مراد الله تبارك وتعالى وإن لم يستيقن فهو مخاطبٌ بالعمل به، يعني بمعنىً آخر لا يشترط للعمل بالنصوص الشرعية أن يجزم الإنسان بمراد الله تبارك وتعالى مئة بالمئة بحيث إذا نقص يقينه من درجة مئة بالمئة إلى الـ90 أو الـ 80 بالمئة، فإنه لا يعمل حتى يصل إلى درجة اليقين، نقول لا الواجب الشرعي على المسلم أن يعمل فيما جزم به وأن يعمل بحسب ما غلب على ظنه من مراد الله تبارك وتعالى فيه من النصوص، وهذه حالة يعني معهودة في بني آدم في التعامل مع المخاطبات عموماً، فهذا هو القصد باختصار.
      (تفريغ للإجابة الصوتية للشيخ)

      0
    • أظهر المزيد من الردود
  • Sawsan Tayba
    Sawsan Tayba

    أجزل الله لكم المثوبة شيخنا الفاضل، إذا تكرمت بمزيد شرح لهذه الفقرة [ ما جاء في الصفحة ٧١ عن المسائل القطعية و الظنية]مع التمثيل لها حتى نعرف ماهي الضرورات و التحسينات.

    0
    • أ.عبدالله بن صالح العجيري
      أ.عبدالله بن صالح العجيري

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخصوص هذا السؤال فيه رتبتين رتبة متعلقة بالموضوع الذي هو موضوع الضروريات والحاجيات والتحسينيات من حيث هو, و وسبب ذكر الضروريات والحاجيات والتحسينات في السياق الذي ذكرناه في الكتاب بخصوص الموضوع الأول العلماء بالذات في مباحث أصول الفقه والموضوع الأكثر خصوصية فيما يتعلق بمقاصد الشريعة يقولون إن الأحكام الشرعية تدور على كليات خمسة وضروريات خمس اللي هو و حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العقل وحفظ العرض أو النسل يعني على خلافات فهذي الأحكام الشرعية يعني جمهور الأصوليين يقولون لا تخرج الأحكام التشريعية من خدمة لأحد هذي الكليات أو الضروريات الخمس فبعدين يناقشون أن خدمة الأحكام التشريعية التفصيلية لمثل هذي الضروريات الخمس تمر عبر درجات فعندنا الطبقة الأولى من التشريعات الإسلامية يعبر عنها بالضروريات وهذي الضروريات يعني هي التشريعات التي لو لم يأتِ الاسلام بها لدخل على الناس خلل وفساد عظيم في مصالح دينهم ودنياهم يعني لا تستقيم الحياة مثلا لو لم يبح الله لنا الأكل والشرب لما استقامت حياة البشر لو لم يحرم الله عز وجل إهلاك النفس وقتلها أو قتل النفس المعصومة لدخل فساد وخلل كبير لو لم يحرم السرقة وتأتي الشريعة بالحدود المتعلقة به لدخل فساد كبير لو لم تأت الشريعة بتحريم المخدرات وشرب المسكر لدخل فساد كبير وخلل عظيم في المصالح المتعلقة بحياة الناس وتلاحظ كل تشريع من هذي التشريعات متعلقة بأحد تلك الكليات يهني تحريم المخدرات فيها حفظ لعقل الناس. وفيها حفظ لنفوسهم وأديانهم وهكذا يستطيع الإنسان ان يطبقها فهذا هو الحيّز الأول في درجة دونها من الأحكام التشريعية أن لو لم تأت الشريعة بها لدخل فساد كبير ولمضت حياة الناس بقدر من المشقة والصعوبة والعنت, يعني أو مثلا الله عز وجل رخص لمن كان مريضا يشق عليه مشقة خارجة عن المعتاد أن يقوم في الصلاة فأجاز له أن يصلي قاعدًا في أحوال من المرض يعني يستطيع أن يقوم لكن سيقوم بمشقة وعنت وتعب وتألم فالشريعة. راعت هذي الحاجة الإنسانية البشرية للتخفُّف من هذا الألم فأعطته الرخصة رخصة الله للمسافر بالفطر أو المريض للفطر ومثلا جمع الصلوات فمثل هذي القضايا لا تبلغ في رتبتها حد الضروريات لأن لا تتعطل المصالح لا تفسد يعني فسادا كبيرا لكن في المقابل وان جرت حياة الناس بمصالحها سواء دنيوية أو الروية لكن يدخلهم قدر من العنت والمشقة جاءت منظومة الحاجيات التي. راعتها الشريعة لتخدم هذي المساحة الدرجة الاخيرة ما يعبر عنه بالتحسينات أو التكميليات وهي مسائل لا تبلغ حدها حد الحاجيات ومع ذلك أتت بها الشريعة لتعزز من الآداب المروءات القيم الخلقية يعني مثلا الاكل باليمين مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام كل مما يليك ، مثلا الآداب بشكل عام يعني كثير من الآداب هي من قبيل التشريعات وهي لا تصل الى حد الحاجيات يعني لو لم تأت الشريعة بها لما دخل. ذلك مشقة على حياة الناس ولا تبلغ بطبيعة الحال حال الضروريات أتتها لانه من الخير لانه من مكملات الأخلاق والآداب تعزز من المروءات وهذا نلحظ مهم وهي كالحسن المانع من اختراق حاجب الحاجيات فمن كان مراعيا للآداب سوف يكون مراعيا للأحكام الشرعية المتعلقة بالحاجيات والحاجيات هي الصور المانع من اختراق حاجب الضروريات.
      هذا هو التمثيلات والمعانيبه المتعلقة السياق الذي أورد فيها انه لا يستنكر ان تتفاوت رتب المسائل الشرعية الى قضايا قطعية وظنية وان هذا امر معتاد ومن التقسيمات الشائعة في لسان أهل العلم المعبرة عن تفاوت رتب المسائل الشرعية انها اما ان تدخل في حيّز الضروريات أو الحاجيات أو التحسينات وأننا حتى لو اختلفنا في إلحاق مسالة من مسائل الشريعة برتبة من هذي المراتب هل هي داخلة في حيّز الضروريات أو في حيّز الحاجيات أو التكميليات فلا يبطل هذا التردد الواقع أو الاختلاف الدائر بين أهل العلم في. رتبة المسالة يعني مثال يعني مما يذكره بعض العلماء ملحقين إياه بالتحسينات أو التكميليات اللي هو التنزه عن النجاسات والأمر بغسلها فبعضهم يرى أنه من قبيل التحسينات والتكميليات وقد يقول قائل لا لو لم يتنزه الإنسان عن النجاسات لأفضى. ذلك إلى دخول لون من المشقة على حياته من جهة الرائحة مثلا أو مثلا الأمراض فيقع لون من ألوان التردد في الحاقها فلا لا يرى أنها ليست فقط من قبيل الآداب لا في قضية حاجية متعلقة بها فيحصل نوع من أن اع التردد عددا التردد في أفراد ما يندرج تحت التقسيمات لا يلغي التقسيم فقد يختلف أهل العلم في كوّن مسالة شرعية دينية من قبيل القطعيات أم انها لا تلتحق برتبة القطعيات الظنيات فنقول حتى لو قدر الاختلاف في مسالة مسألتين خمسة عشرة عشرين مئة مسالة فلا يلغي الخلاف والتردد والاجتهاد في إلحاق بعض المسائل برتبة من مراتب إلغاء القسمة أصلا ولذا نستطيع أن نقول أن عندنا فيما يتعلق بالقطعيات والظنيات ثلاث دوائر فيه دائرة متفق عليها ومجمع ولا يتنازع أحد في إدخاله في دائرة القطعيات من معرفة الأحكام الشريعة وعندنا. دائرة تقابلها وهي دائرة مباينة لها بالكلية وهي دائرة الظنيات التي لا يتنازع أهل العلم في كونها من الظنيات وعندنا دائرة متقاطعة بين المساحتين بعض أهل العلم برى أن هذي المسائل داخلة في دائرة القطعيات وبعضهم يرى أنها. داخلة في دائرة الظنيات فهذا هو اللي أظن من خلال الصفحة (؟) الحديث عن مسألة الضروريات والحاجيات والتحسينات فأرجو ان يكون فيما قيل فايدة ونفع.
      (تفريغ للإجابة الصوتية للشيخ)

      0
    • أظهر المزيد من الردود
  • نورا مطبقاني
    نورا مطبقاني

    سؤالي في ص٧٤؛
    لماذا اقتصرتم في الخلاصة النهائية على الأحكام الشرعية والمدونة الفقهية دون ذكر المسائل العقدية ؟

    0
    • أ.عبدالله بن صالح العجيري
      أ.عبدالله بن صالح العجيري

      الحقيقة سبب الاختصار سبب موجب اللي هو طبيعة المقولة طبيعة الشبهة طبيعة الإشكالية طبيعة تدويرها، إنما تُورد يعني الاحتجاج بطريقة القطعية كثير من الأحيان فيما يتعلق بقضية الأحكام الشرعية التفصيلية، أنه تورد مثلاً حكماً موجباً لقضية معينة أو محرماً لقضية معينة فيتم الاستدراك عليه من خلال مطالبة بحديث أو دلالة قطعية على المسألة، فاستوجب يعني هذه الطبيعة وهذا السياق اللي هو ذكر هذا المعنى وإلا يستطيع الإنسان أن يفرّق يقول نعم الأصل فيما يتعلق بالعقائد أنها مبنية على القطعية وفيه منازعة يعني في قضية .. خلونا نرتبها بالطريقة الآتية: يمكن ذكرنا إلماحة في بعض المداخلات الماضية وهذا معنى نبّه إليه الإمام ابن تيمية وابن القيم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، أن وزن المسألة من جهة الاعتقاد أنما هو مناسب لوزنها من جهة دليلها، فإذا كان الدليل قطعياً أفضى بنا إلى تحصيل معنى قطعي وإذا كانت الدلالة ظنية أفضى بنا إلى تحصيل دلالة ظنية، هذا ليس يعني محل إشكال وبالتالي يعني من الناحية الإجرائية الاصطلاحية نجد بعض أهل العلم لا يُدخل ما كان من قبيل الظنيات في العقائد، لا أنها مطرحة الاعتبار بالكلية لكن يحصل مدلول كلمة عقيدة في قضية الأصول القطعية الأصول الضرورية، هذه ممارسة يمارسها بعض أهل العلم بحيث أن حتى هذه المسائل المعبر عنها أحياناً بفروع العقيدة لا يعدّها أصولاً أو لا يعدّها داخلات فيما يصح اطلاق عليه لفظ العقيدة، وهو شأن اصطلاحي يعني ليس موضع إشكال ولا مشاح في الاصطلاح بشرط أنه لا يكون ما كانت دلالته ظنية من الخبريات مطرحة العمل بالكلية، هذا توضيح وهذا توضيح يبرر شيئاً ما عدم الرغبة في التخوض مع القارئ في مثل هذه المسائل الاصطلاحية، الذي أختاره وأميل إليه أن المسائل الاعتقادية أو خل نعبر بعبارة أخرى المسائل المتعلقة بجانب الأخبار مقسمة دلائلها إلى نوعين: دلائل قطعية ودلائل ظنية، وما كان من قبيل الدلائل القطعية فهو من أصول الاعتقاد وما كان من قبيل الظنيات في مجال الخبريات نستطيع التعبير عنه بفروع الاعتقاد من غير إشكال ومن غير أن نوهم معنىً باطلاً بإخراج دائرة هذه الفروع العقدية من مدلول كلمة الاعتقاد بما يوهم إنها مطرحة العمل بالكلية. لكن جواباً عن السؤال لماذا اختصرتم في الخلاصة النهائية عن الأحكام الشرعية المدونة فقهيا دون ذكر المسائل العقدية السبب الموجب له حقيقة اللي هو طبيعة السياق اللي رغبنا في معالجته أن غالب التداول أو المعنى اللي انقدح في ذهننا ونحن نكتب هذا الفصل لم يكن من الاعتراض على المسائل العقدية بالمطالبة بالدلائل القطعية المتعلقة بهذه المسألة بقدر ما هي الاستغراب والاستهجان والقضية الخارجة عن حدود يعني المنهجية العلمية المنضبطة وعن الاعتبارات حتى الاصطلاحية الموجودة عند أهل العلم أنه لا يوجد، نحن نطلق دعوى أنه لا يوجد أحد من أهل العلم يجعل دلائل الأحكام الشرعية العملية دلائل قطعية كلها هذا ليس موجوداً بل حتى مسألة خبر الآحاد وقضية إفادته للعلم وإفادة الظن وقضية هل يُعمل به في جانب الاعتقاد؟ لا يعمل به في جانب الاعتقاد كما يجري مثلاً عند المتكلمين هم يصرحون بأن خبر الآحاد يُعمل به في الجوانب العملية الفرعية لأن الجوانب العملية مبناها على غلبة الظن بخلاف المعتقدات فإنما يشترط فيها الجزم هذه رؤيتهم، بس على الأقل هو يعبر عن أن الجميع متفق على كون الظنيات يُعمل بها في العمليات، هذا ليس موضع خلاف إلا ما يُنسب إلى بعض الطوائف البدعية كـ أظن بعض الخوارج الأزارقة أو بعض المعتزلة قد يقع عندهم شيء من هذا لكن يمثل شذوذاً كبيراً عن جسد الأمة، والإمام الشافعي عليه رحمة الله في أول مدونة أصولية جزء كبير مما أراد المنافحة عنه والرد عليه هي قضية خبر الآحاد ودلالاته ووجوه العمل به من غير منازع، ونحن ندعي أنه يجب العمل به في جانب الاعتقاد وفي جانب العمل، والله أعلم.
      (تفريغ للإجابة الصوتية للشيخ)

      0
    • أظهر المزيد من الردود