ينبوع الغواية الفكرية

الأوراد/ الورد التاسع (٢٦٥-٢٩١)

هذا ملخص يتضمن أهم النقاط الرئيسية والأفكار المهمة؛ لذا هو لا يغني عن الكتاب، صممناه لكم بشكل مريح يساعد على ترتيب المعلومة وفهمها

أسباب الخلاف بين العلماء: 1/ أن يكون الدليل لم يبلغ المخالف الذي أخطأ في حكمه. 2/ أن يكون الحديث قد بلغ الرجل ولكنه لا يثق في ناقله، ورأى أنه مخالف لما هو أقوى منه. 3/ أن يكون الحديث قد بلغه ولكنه نسيه. 4/ أن يكون قد بلغه الحديث ولكنه فهم خلاف المراد. - 5/أن يكون قد بلغه الحديث ولكنه منسوخ ولم يعلم بالناسخ. 6/ أن يعتقد أنه معارض بما هو أقوى منه من نص أو إجماع. 7/ أن يأخذ العالم بدليل ضعيف، أو يستدل استدلال ضعيف. [ الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه – ابن عثيمين ]

تلخيص مرئي للمزلق الثاني: https://youtu.be/fTI42jDN8u4

- لا ينبغي أن يكون الخلاف السَّائغ سبباً للتَّفرق والتَّخاصم والتَّحزُّب والتَّعصب: - الخلاف السَّائغ لا ينبغي أن يكون سبباً للتَّفرق والتَّخاصم والتَّحزُّب والتَّعصب، يعني مثلاً: هل لمس المرأة ينقض الوضوء أو لا؟ فما يجوز أبداً أن يكون سبباً للتَّناحر، وكذا النَّزول على اليدين أو على الرُّكبتين في السُّجود لا يجوز أن يكون سبباً للتَّناحر أبداً؛ لأنَّ هذه خلافاتٌ اجتهاديةٌ، - قال ابن القيم رحمه الله: "وهذا النوع من الاختلاف لا يوجب معاداة ولا افتراقاً في الكلمة ولا تبديداً للشَّمل، فإنَّ الصَّحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائلٍ كثيرةٍ من مسائل الفروع: كالجد مع الإخوة، وعتق أم الولد بموت سيدها، وفي بعض مسائل الرِّبا، وفي بعض نواقض الوضوء، فلم ينصب بعضهم لبعض العداوة ولا قطع بينه وبينه عصمة، بل كان كُلُّ منهم يجتهد في نصر قوله بأقصى ما يقدر " يعني فيما يراه حقاً " ثُمَّ يرجعون بعد المناظرة إلى الأُلفة والمحبة والمصافاة والموالاة من غير أن يُضمر بعضُهم لبعض ضغناً ولا ينطوي له على معتبة ولا ذم، بل يدلُّ المستفتي عليه مع مخالفته له " يقول: اذهب اسأل فلاناً مع أن بينه ويبنه اختلافٌ في الرَّأي في مسائل ويشهد له بأنَّه خيرٌ منه وأعلم منه". [ الصواعق المرسلة 2/ 517 ]

- " المعلوم من الدين بالضرورة " معناه: - ما لا يسع المسلم أن يجهله. وهذا يختلف ويتفاوت باختلاف الأزمنة والأمكنة، فقد يكون الشيء معلوماً من الدين بالضرورة في وقت دون وقت وفي عصر دون عصر وعند طائفة دون أخرى. - والدليل على هذا (مثلاً) أن أبا بكر -رضي الله عنه- عندما قاتل مانعي الزكاة ونقل الإمام النووي عن سابقيه قولهم: بأنه قاتل مانعي الزكاة قتال (المتأولين) ولو أن غيرهم في هذه الأعصار منعوا الزكاة وقوتلوا، لقوتلوا قتال المرتدين لماذا؟ - لأنهم كانوا حديثي عهد بجاهلية، حديثي عهد بإسلام فكانوا متأولين فلم تكن الزكاة معلومة عندهم بالضرورة أما الآن فصارت الزكاة معلومة عندنا بالضرورة. ( د. أحمد النقيب - ملتقى أهل الحديث ) - والمقصود (بالمعلوم من الدين بالضرورة): - هو ما علمه عامة المسلمين من الدين من دون نظر ولا تأمل وجوبًا أو تحريمًا، مثل: وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج.. وتحريم الزنا والعقوق والظلم والخمر والخنزير والقتل وغير ذلك من المسائل التي ينتشر بين المسلمين وجوبها أو تحريمها في الاعتقاد أو العمل . [ إسلام ويب ]

- يتخذ البعض من تقسيم (القطعي) و(الظني) ليبني عليه أن القطع ليس محل خلاف، وأما الظني فخلافه سائغ، أو يقال: إنه من الجزء المتغير من الإسلام أو مما يتغير بالزمان والمكان. - وهذا كله خلط وتصور غير صحيح للقطع والظن، فالظنيات منها ما فيه نص ظاهر فلا يسوغ خلافه حتى ولو كان ظنيًا، فالواجب اتباع الظاهر من النصوص، خاصة أن القطع يتبع النظر والاستدلال، فقبل النظر في الدليل لا يمكن للإنسان أن يقطع أو يظن، فالأصل أن يتبع المسلم الدليل، وبحسب قوة الدليل وبحسب علم الشخص واطلاعه على الأدلة وحرصه على تتبع مراد الله ومراد رسوله ﷺ يظهر له الحكم بالقطع أو الظن، فهو تابع للنظر في الدليل وما يعلمه المسلم منه. [ التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة - العجلان ص ١٠٦ ]

- وأما مواضع الاجتهاد فهي راجعة إلى نمط التشابه، لأنها دائرة بين طرفي نفي وإثبات شرعيين، فقد يخفى وجه الصواب من وجه الخطأ. - وعلى كل تقدير إن قيل بأن المصيب واحد فقد شهد أرباب هذا القول بأن الموضع ليس مجال الاختلاف، ولا هو حجة من حجج الاختلاف، بل هو مجال استفراغ الوسع، وإبلاغ الجهد في طلب مقصد الشارع المتحد. - فهذه الطائفة على وفق الأدلة المقررة أولاً. - وإن قيل إن الكل مصيبون فليس على الإطلاق، بل بالنسبة إلى كل مجتهد أو من قلده، لاتفاقهم على أن كل مجتهد لا يجوز له الرجوع عما أداه إليه اجتهاده، ولا الفتوى إلا به، لأن الإصابة عندهم إضافية لا حقيقية، فلو كان الاختلاف سائغاً على الإطلاق لكان فيه حجة وليس كذلك. [ الموافقات للشاطبي ص ٧٩٧ ]

- ولعظمة هذا الباب في نفوسهم عودوا أنفسهم على التأني في الإفتاء والابتعاد عنه والإكثار من قول: "لا أدري" مع ما في مثل هذا من نسبة النفس إلى الجهل وما يظن من نقصان قدره عند الناس، إلا أن هذه الحظوظ النفسية العاجلة قد ذابت مع حرارة الخوف من الله وتعظيم مقام التوقيع عنه - قال ابن عباس: "إذا أغفل العالم لا أدري أصيب مقاتله". - وعن عقبة بن مسلم قال: "صحبت ابن عمر أربعة وثلاثين شهرًا، فكثيرًا ما كان يسأل فيقول: لا أدري، ثم يلتفت إلي فيقول: تدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرًا إلى جهنم". - وقال البراء بن عازب: "لقد رأيت ثلاثمائة من أهل بدر ما منهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى". - وسار فقهاء الإسلام على ذات المنهج الذي شقه لهم صحابة رسول الله: - فقال سحنون: "إني لأسأل عن المسألة فأعرفها، وأعرف في أي كتاب هي، وفي أي ورقة، وفي أي صفحة، وعلى كم هي من سطر، فما يمنعني من الجواب إلا كراهة الجرأة بعدي على الفتوى". - وقال الخليل: "إن الرجل ليسأل عن المسألة ويعجل في الجواب فيصيب فأذمه ويسأل فيتثبت فيخطئ فأحمده". - وحكى الشعبي فقال: "كان إذا سئل الرجل قال لصاحبه: أفته، فلا تزال حتى ترجع إلى الأول". - وقال مالك: "من فقه العالم أن يقول: لا أعلم، فإنه عسى أن يتهيأ له الخير، وقال: سمعت ابن هرمز يقول: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه من بعده لا أدري حتى يكون ذلك أصلًا في أيديهم يفزعون إليه". - ورأى رجل ربيعة بن عبدالرحمن يبكي فقال: "ما يبكيك؟ قال: استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم، قال: وبعض من يفتي هنا أحق بالسجن من السراق". - وتتبع الشواهد على تدافع الفتيا، والفرار منها، والإكثار من نفي العلم و"لا أدري" مما يطول. - لم يكن ذلك كله إلا مظهرًا من مظاهر تعظيم النص الشرعي وانقياد النفوس المسلمة له، تجلى في تعظيم الباب الذي ينفذ منه الكلام عن النص، وهو باب الإفتاء، فكانت تلك النفوس تخاف من زلة الأقدام حين تخطئ مراد النص من حيث لا تشعر، فما أعظم وأجل هذا الانقياد والتسليم الذي يجعل الإنسان يحذر من الخطأ في الطريق من حيث لا يشعر. [ التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة - العجلان ص٢٢٠-٢٢١ ]

- تعريفه في الاصطلاح الشرعي: تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. - أركان القياس: - ١- الفرع: المَقيس - ٢- الأصل: المَقيس عليه. - ٣- الحكم: ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب، أو تحريم، أو صحة، أو فساد، أو غيرها. - ٤- العلة: المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. - وقد دل على اعتباره دليل شرعي، العمل به كأحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، ومن أمثلتها: - ١- القرآن: - قوله تعالى : "اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ "، والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينها. - ٢- السنة: - قياس الرسول صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها ليدلها على الحكم الشرعي: "أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟" قالت : نعم، قال: "فصومي عن أمك" - ٣- أقوال الصحابة: - ما جاء عن أمير المؤمنين عمر في كتابه لأبي موسى الأشعري حين بعثه قاضيا: "الفهم الفهم فيما أدلى عليك مما ليس في القرآن والسنة، ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، ثم اعتمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. - شروط العمل بالقياس: - ١- أن لا يصادم دليلاً أقوى منه، فلا اعتبار لقياس يصادم النص والإجماع. - ٢- أن يكون حكم الأصل ثابتاً بنص أو إجماع. - ٣- أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع. - أقسام القياس: ١- الجلي ٢- الخفي ٣- الشبه (ضعيف) ٤- العكس (مفهوم المخالفة)[ملخص من كتاب: الأصول من علم الأصول - ابن عثيمين]

- تعريفه: بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. - شروط الاجتهاد: 1- أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها (والصحابة هم أعلم الناس بالأدلة ووجوه دلالتها على الأحكام). 2- أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه. 3- أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع. 4- أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص، أو تقييد، أو نحوه. 5- أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك. 6- أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها. [ الأصول من علم الأصول -باختصار- ابن عثيمين ]

- تأثر بعض المنتسبين للدعوة والعلم بضغوط أهل الشبهات وضغوط الواقع، وأخذهم بالرخص الواهية، وتتبع شذوذات بعض العلماء في ترك العمل بالنصوص الشرعية الصحيحة، بحجة التيسير ورفع المشقة، ولا علاج لمثل هذه الظاهرة إلا بالتذكير بهذا الأصل العظيم ألا وهو التسليم لأحكام الله عزوجل، وتعظيم نصوص الوحيين وإن خالفت أهواء الناس. [ أسلمت لله رب العالمين - عبدالعزيز الجليل / ص٢٢ ]

- لفظ " الرخصة " من المصطلحات الإسلامية الأصيلة، ويقابله مصطلح آخر هو " العزيمة ". - والعزيمة في اللغة: القصْد إلى الشيء. - والعزيمة في المعنى الشرعي: ما شُرِع ابتداء على وجه العموم، أو هي بتعبير آخر: الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. - وقد شرعت أساساً لتكون نظاماً عاماً لجميع المكلفين في جميع الأحوال، مثل الصلاة، والزكاة، وصوم رمضان، وغيره من التنظيمات والتشريعات التي تُحقِّق مقاصد الإسلام في صيانة الدين، وحفظ النفس، والعقل، والنسل، والمال... - أما الرخصة فهي في لغة العرب: اليُسْر والسهولة. - وهي في المعنى الشرعي: ما شُرع من الأحكام بقصد التخفيف عن الناس المكلفين، في أحوال وأعذار خاصة تقع لهم. [ أ.د. حسن أبو غدة - الملتقى الفقهي ] بإشراف د. عبد العزيز بن الفوزان قال ابن الجوزي: - "ترخصت في شيء يجوز في بعض المذاهب فوجدت في قلبي قسوة عظيمة، وتخايل لي نوع طرد عن الباب، وبعد، وظلمة تكاثفت". - إذا كنت على أحد المذاهب كالمذهب الحنبلي مثلًا، هل علي أن آخذ بالرخص في المذاهب الأخرى؟؟ - عليك أن تأخذ بالدليل لا بالرخص، قال بعض السلف: من تتبع الرخص تزندق، كل مذهب يكون فيه بعض الأغلاط، بعض الأخطاء من بعض أتباعه أو من الإمام الذي هو منسوب إليه أنه غلط في بعض الروايات، وأنه خفي عليه بعض الأحاديث، فطالب العلم لا يتتبع الرخص، وإذا كان في المسألة خلاف ما هي بمسألة إجماع، فهناك رسائل بين أهل العلم، فطالب العلم يتحرى الدليل وينظر في الأقرب .. أو الأقوى للدليل فيأخذ بما قام عليه الدليل لا بتتبع الرخص. [ ابن باز ]

- كثـُرُ في أقوال السَّلف النهيُ عن ((تتبع الرخص)) حتى قال الإمام الأوزاعي: مَن تتبع الرخص تزندق. - وقال الإمام أحمد: لو أن رجلاً عمل بكل رخصةٍ لكان فاسقاً. - فما معنى تتبع الرُّخَص؟ - هو أن يَختار المرءُ مِن كُلِّ مَذهبٍ الأهونَ عَليه من الآراء في المسائل الخلافية. وباستقراء مَا ذكرَهُ أهلُ العلم في هذه المسألة، نجدُ أن تتبع الرخص بهذا المعنى له صور متعددة، تختلف بحسب اختلاف السبب الموجِب للأخذ بها: - 1/ أن يكون موجِـب اختيار الرخصةِ بناءً على اجتهاد مِن المجتهد بعد إعمال الوسع في الاجتهاد. فيصح هنا الأخذ بالرخصة من غير قصد التتبع لها. - 2/ إذا كان سَببُ الأخذ بالرخص وتتبعها ما تدعو إليه الضرورة، أو حاجة مُلحَّة للأخذ بها. - 3/ أن يكون موجـِب تتبع الرخص نقضُ حكم القاضي بعد حكمه. فإذا حكم حاكم بأمرٍ فرغب شخص بمخالفة حُكمِه بتتبع الرخص. فإنه يكون ممنوعاً بإجماع. - 4/ إذا كان الموجِـبُ لتتبع الرخص قصدَ التلهّي والعبث. فهو كذلك ممنوع بإجماع، لأن التلهّي حرامٌ بالنصوص القاطعة. وَيَستوي في ذلك المجتهدُ والعامي المُقلِّد. - والمقصود (بالتلهّي) هو الأخذ بأحد الأقوال لهَوىً في نفس الشخصِ ورغبةً في اللهو، ومثلَّوا لذلك بالأخذ برأي أهل الكوفة في النبيذ، أو رأي الظاهرية في السّماع، أو الشافعي في الشطرنج لا عن دليلٍ وإنما بقصد التلهي والعبث. - 5/ إذا كان تتبعُ الرخص بقصدِ الذهاب للأيسر فقط، دون النظر للدليل، أو الضرورة المصاحبة ، فجمهور الفقهاء على المنع . [ أ.د عبدالسلام الشويعر ]

- التعريف اللغوي : - القصد والمقاصد مشتقان من الفعل "قصد"، والقصد: استقامة الطريق، والاعتماد، والأَمُّ، والعدل، والتوسط، وإتيان الشيء. يقال: قصده، وله، وإليه، يقصده. - قال ابن جنيّ: أصل (ق ص د) ومواقعها في كلام العرب الاعتزام والتوجه والنهود والنهوض نحو الشيء، على اعتدال كان ذلك أو جور، هذا أصله في الحقيقة وإن كان قد يُخصّ في بعض المواضع بقصد الاستقامة دون الميل. - والمقصِد اسم المكان. وجمعه مقاصد، أما جمعه على قُصُود فقد ذكر الفيومي أن بعض الفقهاء قد استعمله، وهو على خلاف القياس عند النحاة. - ومنه جاء تعبير الفقهاء والأصوليين بمقاصد الشارع عن المعاني والحِكَم التي قصد الشارع إلى تحقيقها من وراء تشريعاته وأحكامه. - التعريف الاصطلاحي: - " لم يرد تعريف اصطلاحي مضبوط للمقاصد عند المتقدمين من الأصوليين والفقهاء. ومع أن الإمام الشاطبي يُعدّ أول من أفرد المقاصد الشرعية بالتأليف والتوسع فيها بما لم يفعله أحد من قبله، إلا أنه لم يورد تعريفًا اصطلاحيًا لها….. " - "أما الشيخ محمد الطاهر بن عاشور - وهو ثاني أبرز من كتب في مقاصد الشريعة بعد الشاطبي - فقد عرّفها بقوله : - مقاصد التشريع العامة هي المعاني والحِكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها. - وهو تعريف للمقاصد العامة أما المقاصد الخاصة فتكون بناء على ذلك هي المعاني والحِكَم الملحوظة للشارع في باب من أبواب التشريع، أو في جملة أبواب متجانسة ومتقاربة." [ طرق الكشف عن مقاصد الشارع - د. نعمان جغيم - ص ٢٣-٢٥ ]

"مقاصد الشريعة" https://youtu.be/jVhcz2udpUI

لا يوجد مناقشات

لا يوجد اقتباسات
لا يوجد استفسارات