الفتوى وشروطها
من: 375 — إلى: 375
- المفتي والمستفتي: - المفتي: هو المخبر عن الحكم الشرعي - المستفتي: هو السائل عن الحكم الشرعي - شروط الفتوى: - ١- أن يكون المفتي عارفاً بالحكم يقيناً أو ظناً راجحاً، وإلا وجب عليه التوقف - ٢- أن يتصور السؤال تصوراً تاماً ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. - ٣- أن يكون هاديء البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم. - يشترط لوجوب الفتوى: - ١- وقوع الحادثة المسؤول عنها، أو أن يكون قصد السائل التعلم. - ٢- ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض. - ٣- ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضرراً، فإذا ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعاً لأشد المفسدتين بأخفهما. - ما يلزم المستفتي: - ١- أن يريد من استفتائه الحق والعمل، لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة - ٢- ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، ويجب أن يختار أوثق المفتين علماً وورعاً. [ الأصول من علم الأصول - ابن عثيمين ]
الأصوليون ذكروا للاستحسان معنيان
من: 409 — إلى: 409
- الأصوليون ذكروا للاستحسان معنيان وهما: - الأول: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص أقوى ( وهذا هو التعريف المختار للمعنى الصحيح ) . - الثاني : ما يستحسنه المجتهد برأيه من غير دليل ( وهذا هو المعنى الباطل للاستحسان ) . - وبسبب هذا الخلاف في التعريف وقع النزاع في قبول الاستحسان أو رده. [ ملتقى أهل الحديث ]