ينبوع الغواية الفكرية

الأوراد/ الورد الحادي عشر (٣٢٤-٣٤٨)

هذا ملخص يتضمن أهم النقاط الرئيسية والأفكار المهمة؛ لذا هو لا يغني عن الكتاب، صممناه لكم بشكل مريح يساعد على ترتيب المعلومة وفهمها

- قام عدد من الباحثين بعملية استقرائية واسعة، استوعبوا فيها جميع ما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من الفتاوى والآثار الفقهية، وقاموا بدراستها من جهة ثبوتها أولاً، ثم تناولوها بالتحليل والتوضيح. وقد شملت تلك الآثار أبواباً مختلفة من أبواب الفقه، والكثير من الشواهد التاريخية التي تُظهر مقدار خضوع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - للنص الشرعي ومقدار تسليمه له وتقديره واحترامه ومهابته، ومن المستبعد عقلاً مع تلك الحال أن يُقدِّم على النص شيئاً، أو أن يلغي الحكم الثابت من أجل ما رآه من مصلحة أو اجتهاد، فكيف يحق لنا أن ننقل عنه شيئاً يخالف الحال المعهود عنه؟! - ولكن الخطاب الحداثي تغافل عن كل تلك الدراسات وما تضمنته من آثار وأخذ يعتمد على عدد محدود لا يمثل عُشْر ما نُقل عن عمر - رضي الله عنه - ورتب عليه نتائج كبيرة! - بلا شك هذا خلل منهجي كبير، يدل على فقدان الأمانة العلمية في الخِطاب الحداثي، ويدل على أن الخطاب الحداثي لا يهمه الحقيقة بقدر ما يهمه الوصول إلى نتائج مقررة مسبقاً! - وأخيراً: هذا يستوجب على الباحثين الجادين في الفكر العربي أن يقوموا بعمليات نقدية كبيرة ليتخلصوا من الأضرار المعرفية التي أحدثها ذلك الخطاب في جسم الفكر العربي والإسلامي المعاصر. [ التوظيف الحداثي للاجتهادات العُمَرية (قراءة نقدية) د.سلطان العميري ]

- لقد جاء في هذا الباب عدة أحاديث في أسانيدها مقال، لكن يشد بعضها بعضاً، منها الحديث: " ادرؤوا الحدود بالشبهات " وفي الآخر: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم" - والمعنى: أن الواجب على ولاة الأمور من العلماء والأمراء أن يدرؤوا الحدود بالشبهة التي توجب الشك في ثبوت الحد، فإذا لم يثبت عند الحاكم الحد ثبوتاً واضحاً لا شبهة فيه فإنه لا يقيمه، ويكتفي بما يردع عن الجريمة من أنواع التعزير، ولا يقام الحد الواجب كالرجم في حق الزاني المحصن، وكالجلد مائة جلدة في حق الزاني البكر، وبقطع اليد في حق السارق لا يقام إلا بعد ثبوت ذلك ثبوتاً لا شبهة فيه ولا شك فيه وهكذا بقية الحدود، فالواجب على ولاة الأمر أن يعتنوا بذلك وأن يدرؤوا الحد بالشبهة التي توجب الريبة والشك في الثبوت. [ الشيخ ابن باز ]

- الطوفي: - هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين المتوفى 716 - فقيه حنبلي، من العلماء. ولد بقرية طوف - أو طوفا - (من أعمال صرصر: في العراق) ودخل بغداد سنة 691 هـ ورحل إلى دمشق سنة 704 هـ وزار مصر، وجاور بالحرمين، وتوفي في بلد الخليل (بفلسطين). - له: - (بغية السائل في أمهات المسائل) في أصول الدين - (الإكسير في قواعد التفسير - خ) في دار الكتب - (الرياض النواضر في الأشباه والنظائر) - (معراج الوصول) في أصول الفقه - (الذريعة إلى معرفة أسرار الشريعة) - (تحفة أهل الأدب في معرفة لسان العرب) - (الإشارات الإلهية والمباحث الأصولية خ) في دار الكتب (20561 ب) - (العذاب الواصب على أرواح النواصب) حبس من أجله، وطيف به في القاهرة - (تعاليق على الأناجيل) - (شرح المقامات الحريرية) - (البلبل في أصول الفقه - خ) اختصر به (روضة الناظر وجنة المناظر) لابن قدامة، رأيت تصوير نسخة منه في المكتبة السعودية بالرياض، الرقم 93/ 86 - (موائد الحيس في فوائد امرئ القيس - خ) في دار الكتب (5601) - (مختصر الجامع الصحيح للترمذي - خ) في مجلدين [ نقلاً عن: «الأعلام» للزركلي ]

- المصلحة: - هي: المنفعة (سواء دنيوية أو أخروية) بجلب النفع ودفع الضر. - أقسام المصلحة من حيث اعتبار الشارع لها: - ١- مصلحة ملغاة: وهي التي تخالف نص أو إجماع أو قياس جلي، لا يعتبرها الشارع لانطوائها على مفسدة أعظم. - ٢- مصلحة اعتبرها الشارع بعينها، وراعاها في أصل معين يمكن أن يقاس عليه ما يشبهه (مثل تحريم الخمر لمصلحة حفظ العقل، ويقاس عليه الحشيش). - ٣- مصلحة اعتبر الشارع جنسها، ولا يشهد لعينها أصل معين بالاعتبار، وتسمى المصلحة المرسلة (مثل تقنين إشارة المرور في الشارع). - شروط العمل بالمصلحة: - ١- أن تكون مصلحة حقيقة لا متوهمة - ٢- أن لا تعارض نصاً من كتاب أو سنة أو إجماع صحيح وإلا فهي ملغاة - ٣- أن لا تعارض مصلحة مساوية لها أو أعظم منها - ٤- أن تكون في مواضع الاجتهاد لا في المواضع التي يتعين فيها التوقف (كأصول العبادات) [ أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله- د. عياض السلمي - باختصار ]

- قاعدة فقهية كبرى لها مكانة كبيرة لأثرها الواسع في أحكام الفقه، فالأحكام لا تخلوا إما أن تكون لجلب منفعة، أو لدفع مضرة - وترجع مكانتها أيضًا إلى أن لها صلة وثيقة بعلم أصول الفقه، لأنها من أدلته أو تشبهها ولصلتها بجانب المصالح التي تبحث ضمن أدلة التشريع المختلفة، ولهذا بنيت عليها قاعدة (رعاية المصلحة). - والمعنى الإجمالي لهذه القاعدة: - الضرر والضرار محرمان شرعًا ، فيجب دفع الضرر قبل وقوعه أو رفعه بعد وقوعه إن أمكن. - ليس كل ضرر محرم شرعاً ، لذلك يخرج: ١- الضرر الذي أذن الشرع في إيقاع العمل به (كالحدود والقصاص). ٢- الضرر الذي تعم به البلوى (فيعسر الاحتراز منه، أو لا يمكن الاستغناء عنه). ٣- ما رضي به المكلف مما كان متعلقاً بحقه لا بحق الله. - وتتفرع عن هذه القاعدة مجموعة من القواعد، منها: - ١- الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. - ٢- إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما. - ٣- يختار أهون الشرين. - ٤- درء المفاسد أولى من جلب المصالح. [ الممتع في القواعد الفقهية د. مسلم الدوسري –باختصار- ]

- (النص القطعي غير داخل في تقديم المصلحة على النص) - إن تحقيق المصالح هو أصل أصول الشريعة –كما قال الشاطبي –وهو غاية النص ومقصده. - فإذا كان النص قطعيا فلا يمكن وجود التعارض، وأما إن كان النص ظنيا فقد يقع التعارض ليس بين النص والمصلحة وإنما بين فهم المجتهد والمصلحة؛ لأن العقول تتفاوت والأفهام تختلف. - فمُنَزِّل الشريعة هو أعلم بمن خلق قال تعالي:"أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ" فلا يتصور وجود تعارض بين النص والمصلحة، فالنصوص إنما جاءت؛ لتحقيق مصالح العباد. [ الملتقى الفقهي - الشيخ عبدالعزيز الفوزان ]

- قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" ( 11/77 ) : -"والعاقلة هم العصبة سواء كانوا وارثين أم غير وارثين، فالزوج والأخ من الأم وأبو الأم ليسوا من العصبة" انتهى بتصرف. - ويقسم الحاكم الدية على العاقلة حسب القرابة والغنى، فالأقرب يتحمل أكثر من البعيد، والأكثر غنى يتحمل أكثر، والفقير لا شيء عليه. [ انظر "الشرح الممتع" ( 11/80 ) ] [ الإسلام سؤال وجواب ]

لا يوجد مناقشات
لا يوجد اقتباسات
لا يوجد استفسارات