ينبوع الغواية الفكرية

الأوراد/ الورد الرابع عشر (٤٠١-٤٢٧)

هذا ملخص يتضمن أهم النقاط الرئيسية والأفكار المهمة؛ لذا هو لا يغني عن الكتاب، صممناه لكم بشكل مريح يساعد على ترتيب المعلومة وفهمها

- الاستحسان يطلق على عدة معانٍ، بعضها صحيح اتفاقًا، وبعضها باطل اتفاقًا. - فالمعنى الصحيح باتفاق هو أن الاستحسان: ترجيح دليل على دليل، أو هو العمل بالدليل الأقوى أو الأحسن. - وهذا ما يعبر عنه بـ"العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص". - أما المعنى الباطل للاستحسان فهو: - "ما يستحسنه المجتهد بعقله"يعني: بهواه وعقله المجرد دون استناد إلى شيء من أدلة الشريعة المعتبرة. [ د.علاء شعبان الزعفراني – الألوكة ]

- (( إذا عرضت للمجتهد مسألة تندرج تحت قاعدة عامَّة أو أصلٌ كليٌّ ، ووجد المجتهد دليلاً خاصَّاً يقتضي استثناء هذه الجزئية من الأصل الكلي، للدليل الخاص الذي ظهر له؛ فإنَّ هذا العدول الاستثنائي يعبَّر عنه بـ " الاستحسان " - والدليل الذي اقتضاه هو: وجه الاستحسان، والحكم الثابت به هو: الحكم المُسْتَحْسن، أي: الثابت على خلاف القياس، والقياس هنا يراد به الأصل الكلي أو القاعدة العامَّة. - ومن أمثلتهِ : - الاستحسانُ بقاعدة (الضرورة)، ويتحقق هذا النوع في كل جزئية يكون الأخذ بها وفق الأصل العام أمرا متعذِّراً، أو ممكناً لكنه يلحق بالمكلَّف مشقة وعسراً شديدين؛ فيعدل بها عن مثل ما يحكم به في نظائرها استحساناً؛ رفعاً لهذا الحرج، ودفعاً لهذه الضرورة. *والضرورة*: هي الحالة التي تطرأ على الإنسان بحيث لو لم تراع لجُزِم أو خِيْفَ أن تضيع مصالحه الضرورية؛ التي لابد منها في حفظ الأمور الخمسة. ومثّل له بعض أهل الأصول بقولهم: الأصل أنَّ: - (المرأة كُلَّها عورة) لكن أُبيح للطبيب النظر إلى ما تدعو الضرورة إلى النَّظر إليه منها، وذلك (استحساناً)؛ لأجل الضرورة؛ فيكون أرفق بالنَّاس. وهذا متقرر عند العلماء ومن مزايا الشريعة الإسلامية. الظاهرة)). [ د.سعد بن مطر العتيبي ]

تعريفها، أقسامها، ضوابطها، حكمها: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=166520

لا يوجد مناقشات
لا يوجد اقتباسات
لا يوجد استفسارات