التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة

الأوراد/ الورد الثالث (٧٩ - ١٠٩)

هذا ملخص يتضمن أهم النقاط الرئيسية والأفكار المهمة؛ لذا هو لا يغني عن الكتاب، صممناه لكم بشكل مريح يساعد على ترتيب المعلومة وفهمها

  • التعليق الصوتي على الورد الثالث

    بصوت الكاتب

    8
    7
    00:00
    تحميل

 

الصيال في اللغة: مصدر صال يصول إذا قدم بجراءة وقوة، وهو الاستطالة والوثوب والاستعلاء على الغير... وصال عليه أي: سطا عليه ليقهره. والصائل: الظالم، والصئول: الشديد الصول، والصولة: السطوة في الحرب وغيرها، وصؤل البعير: إذا صار يقتل الناس ويعدو عليهم. وفي الاصطلاح: الصيال الاستطالة والوثوب على الغير بغير حق. اهـ

 

[الموسوعة الفقهية]

o    قال ابن تيمية رحمه الله:

المعنى الثالث (للتأويل) و هو صرف المعنى عن ظاهره بدليل (أو صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل )

" وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله :

أن التأويل : هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به ، وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها وهل ذلك محمود أو مذموم أو حق أو باطل؟

* مثال ذلك قوله تعالى "        

 «وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ»

المراد هنا (قرب الملائكة) ، والدليل في صرف اللفظ عن ظاهره إلى هذا المعنى قوله تعالى بعدها { إِذْ يَتَلَقّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشّمَالِ قَعِيدٌ } 17 (ق)

 

مثال آخر قوله تعالى: { فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتّبِعْ قُرْآنَهُ } 18(ق)

المراد هنا (جبريل) ، والدليل على صرف المعنى عن ظاهره

ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس في قوله تعالى: { لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ } 16، 17(ق)

قال جمعه لك { فإذا قرأناه فاتبع قرآنه } قال : فاستمع له وأنصت .

(عبَّر الله عن قراءة جبريل بقراءته سبحانه وتعالى لأنه هو الذي أمر جبريل عليه السلام.)

 

التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل

 استوى أي : استولى

وهذا المعنى استحدثه الطوائف الضالة ، وهو أن يصرفوا اللفظ الذي أراده رب العزة والجلال وأراد أن يفهم منه المخَاطَب شيئاً معيناً إلى معنىً آخر.

يقول صلى الله عليه وسلم : "ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر" فيقولون : المراد (نزول الرحمة)، نقول: الله سبحانه وتعالى ينزل كما يليق بجلاله ، ولا نعلم كيفية نزوله

لذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذا النوع : " وأما التأويل بمعنى : صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح كتأويل من تأول : استوى بمعنى استولى ونحوه فهذا عند السلف والأئمة باطل لا حقيقة له بل هو من باب تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته "

[الرسالة التدمرية]

 

o    وقال ابن تيمية رحمه الله :

"التحريف بالتأويل أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل، لأنه ما حرَّف إلا لأنه عطَّل ، وما عطَّل إلا لأنه كيَّف ومثَّل" وقال :

فلا يقال في مثل هذا التأويل : لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم ، بل يقال فيه : «قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ »(18يونس)

كتأويلات الفرق الضالة :

الصلوات الخمس : (بمعرفة أسرارهم)

والصيام:(بكتمان أسرارهم)

والحج : (بزيارة شيوخهم) ، والإمام المبين:(بعلي بن أبي طالب)

وأئمة الكفر : (بطلحة والزبير)

والشجرة الملعونة في القرآن : (ببني أمية)

واللؤلؤ والمرجان : (بالحسن والحسين)

والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين : (بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي) ، والبقرة : (بعائشة) ، ونحو ذلك.

فهذه التأويلات لا تُجعل (حقًا) حتى يقال إن الله استأثر بعلمها بل هي باطل مثل شهادة الزور,

ثم قال: "وأصل وقوع أهل الضلال في مثل هذا التحريف الإعراض عن فهم كتاب الله تعالى كما فهمه الصحابة والتابعون .وهذا هو من أعظم المحادة لله ولرسوله لكن على وجه النفاق والخداع"

 

[الرسالة التدمرية]

لا يوجد مناقشات

إننَّا نقطع ونعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيَّن اللفظ فكذلك نتيقن انه بيَّن المعنى بل كانت عنايته ببيان المعنى أشد من عنايته ببيان اللفظ ، وهذا هو الذي ينبغي فان المعنى هو المقصود، وأما اللفظ فوسيلة إليه ، فكيف تكون عنايته بالوسيلة أهم من عنايته بالمقصود.

التسليم للنص الشرعي
"ولهذا لما لم يكن لهم قانون قويم وصراط مستقيم في النصوص ، لم يوجد أحد منهم يمكنه التفريق بين النصوص التي تحتاح إلى تأويل والتي لا تحتاج إليه، إلا بما يرجع إلى نفس المتأول المستمع للخطاب، لا بما يرجع إلى نفس المتكلم بالخطاب".
[درء التعارض ٢/ ٦٥٧]
التسليم للنص الشرعي، ص85.
"أن كون الدليل من الأمور الظنية أو القطعية أمر نسبي يختلف باختلاف المدرِك المستدل، ليس هو صفة للدليل في نفسه، فهذا أمر لا ينازع فيه عاقل فقد يكون قطعيًا عند زيد ما هو ظني عند عمرو، فقولهم: إن أخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصحيحة المتلقاة بين الأمة بالقبول لا تفيد العلم بل هي ظنية هو إخبار عما هو عندهم إذ لم يحصل لهم من الطرق التي استفاد بها أهل السنة ما حصل لهم، فقولهم لم نستفد بها العلم لم يلزم منها النفي العام على ذلك".
[مختصر الصواعق المرسلة ص585]
التسليم للنص الشرعي، ص102-103.
( ليس كل تأويل باطل، وإنما الباطل التأويل الذي ينحرف بالآية عن مقصودها، ويتجه به لخلاف ظاهرها بغير منهج صحيح ).
  • النُّهى
    النُّهى

    مامعنى (أن قراءات النص لا تقوم على قواعد مضطردة)؟ (ص93)

    0
    • أ.د. فهد بن صالح العجلان
      أ.د. فهد بن صالح العجلان

      بمعنى أنهم حين يدعون إلى قراءة النص لا يضعون قواعد لكيفية فهم النص، هل اعتمد على اللغة، العقل، القياس، التاريخ، التجربة، إلخ، ليس هناك قواعد علمية موضوعية يمكن من خلالها أن نختبر قراءتك هل هي قراءة صحيحة أم خاطئة، إنما يضعونها بحسب القارئ ومحدداته، فيمكن أن أستخرج من النص الإباحة أو التحريم أو الوجوب أو الكراهة ويمكن أن لا يكون النص متعلقاً أساساً بالأحكام وإنما هو قصة تاريخية مجردة، ويمكن من الخيارات ما لا يحصى، لأنه لا وجود لقاعدة، وهذا مجرد تصوره كافٍ في إفساده؛ لأن كل عاقل يريد أن يتوصل إلى الحق لا يمكن أن يقبل أن يكون الحق تابعاً لاختيار كل شخص.

      0
    • أظهر المزيد من الردود
  • مريم إبراهيم
    مريم إبراهيم

    ما الفرق بين تخصيص النص بالمصلحة وبين إلغائه بالمصلحة؟

    0
    • أ.د. فهد بن صالح العجلان
      أ.د. فهد بن صالح العجلان

      هو في الحقيقة أن تخصيص النص هو إخراج صورة معينة من النص بدليل بحيث أن النص لم يتعطل يعني لا زال النص معمول به وإنما اسْتثنيت صورة منه بدليل, فهنا إذا كان الدليل معتبرًا فلا إشكال مثال ذلك {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا} هذه الآية عامة تعم أي سارق في أي وضع كان, سرق أي مقدار, هذا نص عام لكن جاء في السنة تخصيص مقدار السرقة بربع دينار فمن سرق دون ذلك لا تقطع يده. وجاء في السنة تخصيص الحرْز فمن سرق ما لا ليس مُحرّزا أيضًا لا تقطع يده, وجاء تخصيص من كان مضطرًا وسرق ما يدفع ضرورته أيضًا لا تقطع يده, إذن هذه خصت عموم الآية لكن لا إشكال هنا لأنه الآية لا زالت معمولاً بها ولم تتعطل الآية وانما خُص وقُيد بعض صورها الجزئية بدليل, فهنا لا إشكال, عموم القرآن وعموم السنة تخصص بأدلة أخرى أقوى منها تخرج بعض الصور بدليل. لكن لو أن شخص قال مثلا/ إن السارق والسارقة لا تقطع أيديهما إلا اذا بلغا عمرهم ثلاثين سنة فأخرج كل من دون الثلاثين سنة عن هذا الحكم وعطّل الحكم عن مجموعة كبيرة من الناس بلا دليل, هنا لا دليل وتعطيل للحكم وليس فقط إخراج صورة هذه معارضة باطله ومعارضة للنص لمصلحة فاسدة ومن ذلك ما يذكر بعض المعاصرين من قولهم مثلاً: إن السرقة وحدها كان متعلقًا بزمان قديم لم يكن هناك سجون ولا إمكان لضبط السراق وعقوبتهم وكان لا بد من اللجوء إلى عقوبة شديدة من باب ردعهم أما في عصرنا هذا مع إمكانية الردع بدون هذه العقوبة, فلا يعاقب هذه المصلحة عطلت النص تمامًا ولم يعد لهذا النص أي عمل مع مثل هذه المصلحة هذا الفرق بين تخصيص النص لمصلحة معتبرة شرعًا وبين تقديم المصلحة وإلغائها للنص .

      0
    • أظهر المزيد من الردود