التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة

الأوراد/ الورد الخامس (١٤١ - ١٦٣)

هذا ملخص يتضمن أهم النقاط الرئيسية والأفكار المهمة؛ لذا هو لا يغني عن الكتاب، صممناه لكم بشكل مريح يساعد على ترتيب المعلومة وفهمها

  • التعليق الصوتي علي الورد الخامس

    بصوت الكاتب

    14
    36
    00:00
    تحميل

( الإرادة الكونية القدرية) لا بد أن تقع، وأنها قد تكون مما يحبه الله كالطاعات، وقد تكون مما يبغضه الله كالمعاصي، أي لا يقع في الكون خير أو شر إلا بمشيئة الله.

وأما (الإرادة الدينية الشرعية) فلا تكون إلا مما يحبه الله، وقد تقع وقد لا تقع لأن الله تعالى أعطى العبد اختيارًا في الطاعة والمعصية.

وبينهما فروق تميز كل واحدة منهما عن الأخرى، ومن تلك الفروق ما يلي :

1ـ الإرادة الكونية تتعلق بما يحبه الله ويرضاه ، وبما لا يحبه ولا يرضاه .

أما الشرعية فلا تتعلق إلا بما يحبه الله ويرضاه فالإرادة الكونية مرادفة للمشيئة ، والإرادة الشرعية مرادفة للمحبة .

 

2ـ الإرادة الكونية قد تكون مقصودة لغيرها كخلق إبليس مثلاً ، وسائر الشرور ؛ لتحصل بسببها أمور كثيرة محبوبة لله تعالى كالتوبة ، والمجاهدة ، والاستغفار.

أما الإرادة الشرعية فمقصودة لذاتها ؛ فالله تعالى أراد الطاعة وأحبها ، وشرعها ورضيها لذاتها .

 

3ـ الإرادة الكونية لابد من وقوعها ؛ فالله إذا شاء شيئاً وقع ولا بد ، كإحياء أحد أو إماتته ، أو غير ذلك .

أما الإرادة الشرعية ـ كإرادة الإيمان من كل أحد ـ فلا يلزم وقوعها ، فقد تقع وقد لا تقع ، ولو كان لا بد من وقوعها لأصبح الناس كلهم مسلمين .

 

4ـ الإرادة الكونية متعلقة بربوبية الله وخلقه ، أما الشرعية فمتعلقة بألوهيته وشرعه

 

[مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين]

 

(فقد نسب في بعض كتب أهل العلم أن النخعي يقول بأن المرتد يستتاب أبدًا، وهذا يفهم منه عدم قوله (بحد الردة) )

 

المقصود بقول النخعي:

واضح من سياق رأي النخعي أن المقصود أن المرتد يستتاب، (فإن تاب فإن الحد لا يقام عليه، وإن لم يتب قتل). فإن أظهر التوبة ثم رجع للردة فإنه يستتاب مرة أخرى، وهكذا تعرض عليه الردة في كل مرة، وليس المقصود أنه يستتاب أبد الدهر دون تحديد بأيام.

فهنا يتضح/ أن قول النخعي هو في استتابة المرتد وليس في إقامة الحد وهما مسألتان مختلفتان.

 

 [ تبيين الحقائق 9/472  ورد المحتار 16/262]

  • قال في درر الحكام شرح مجلة الأحكام : ( إن الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان هي الأحكام المستندة على العرف والعادة ؛ لأنه بتغير الأزمان تتغير احتياجات الناس، وبناء على هذا التغير يتبدل أيضًا العرف والعادة وبتغير العرف والعادة تتغير الأحكام حسبما أوضحنا آنفًا، بخلاف الأحكام المستندة على الأدلة الشرعية التي لم تبن على العرف والعادة فإنها لا تتغير . مثال ذلك : جزاء القاتل العمد القتل . فهذا الحكم الشرعي الذي لم يستند على العرف والعادة لا يتغير بتغير الأزمان، أما الذي يتغير بتغير الأزمان من الأحكام، فإنما هي المبنية على العرف والعادة - كما قلنا -

 

وإليك الأمثلة : كان عند الفقهاء المتقدمين أنه إذا اشترى أحد دارًا اكتفى برؤية بعض بيوتها[غرفها]، وعند المتأخرين لا بد من رؤية كل بيت منها على حدته، وهذا الاختلاف ليس مستندا إلى دليل، بل هو ناشئ عن اختلاف العرف والعادة - في أمر الإنشاء والبناء، وذلك أن العادة قديمًا في إنشاء الدور وبنائها أن تكون جميع بيوتها متساوية وعلى طراز واحد، فكانت على هذا رؤية بعض البيوت تغني عن رؤية سائرها، وأما في هذا العصر فإذ جرت العادة بأن الدار الواحدة تكون بيوتها مختلفة في الشكل والحجم لزم عند البيع رؤية كل منها على الانفراد) انتهى من درر الحكام 1/47، لمؤلفه الشيخ علي حيدر، وقريب منه ما في شرح المجلة، لسليم رستم 1/36.

 

ومثل الزرقا لهذه القاعدة بقوله :

( لما ندرت العدالة وعزت في هذه الأزمان قالوا بقبول شهادة الأمثل فالأمثل والأقل فجورًا فالأقل ...

 

وجوزوا تحليف الشهود عند إلحاح الخصم ، وإذا رأى الحاكم ذلك؛ لفساد الزمان) شرح القواعد الفقهية ص 229.

 

ونبه الدكتور محمد الزحيلي على أن الأصل في الشريعة هو ثبات الأحكام، وأن لفظ الأحكام في القاعدة ليس عامًا، وقال : ( ولذلك تعتبر القاعدة خاصة واستثناء، مع التذكير بما يلي:

 

1- إن الأحكام الأساسية الثابتة في القرآن والسنة والتي جاءت الشريعة لتأسيسها بنصوصها الأصلية: الآمرة والناهية، كحرمة الظلم ، وحرمة الزنى والربا، وشرب الخمر والسرقة، وكوجوب التراضي في العقد، ووجوب قمع الجرائم وحماية الحقوق، فهذه لا تتبدل بتبدل الزمان، بل هي أصول جاءت بها الشريعة لإصلاح الزمان والأجيال، وتتغير وسائلها فقط.

 

2- إن أركان الإسلام وما علم من الدين بالضرورة لا يتغير ولا يتبدل، ويبقى ثابتًا كما ورد، وكما كان في العصر الأول لأنها لا تقبل التبديل والتغيير.

 

3- إن جميع الأحكام التعبدية التي لا مجال للرأي فيها، ولا للاجتهاد، لا تقبل التغيير ولا التبديل بتبدل الأزمان والأماكن والبلدان والأشخاص.

 

4- إن أمور العقيدة أيضا ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ولا تقبل الاجتهاد، وهي ثابتة منذ نزولها ومن عهد الأنبياء والرسل السابقين، حتى تقوم الساعة، ولا تتغير بتغير الأزمان) انتهى من : القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي، للدكتور محمد الزحيلي ص 319.

 

[ موقع الإسلام سؤال وجواب]

لا يوجد مناقشات

يخطئ بعض الناس فيظن أن وجود بعض الآراء في الواقع يجعل لها مشروعية ؛ فما دام أن الناس يختلفون في آرائهم فهذا دليل على مشروعية تقبل هذه الآراء .
وهذا استدلال بالقدر على الشرع ، وبناء للأحكام الشرعية بسبب الوجود والخلق ، أما أهل السنة والجماعة فيفرقون بين الإرادة الشرعية والإرادة القدرية الكونية ، وليس كل ما أراده الله كونا يعني أنه مراد شرعا .
ولو نظرنا إلى الزنا والخمر والربا والقتل ..
هذه الجرائم الموجودة هل نقول بأنها من سنن الله التي لا تُمنع ؟!
(لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان) أي: "أن الأحكام التي تتغير بتغير الزمان هي الأحكام المستندة إلى العرف؛ لأنه بتغير الأزمان تتغير احتياجات الناس، وبناء على هذا التغير يتبدل أيضًا العرف والعادة وبتغير العرف والعادة تتغير الأحكام حسبما أوضحنا آنفًا بخلاف الأحكام المستندة على الأدلة الشرعية التي لم تبن على العرف والعادة فإنها لا تتغير".
التسليم للنص الشرعي، د. فهد العجلان ص141.
فطريقة أهل العلم هي أن تعرض أقوال العلماء على كتاب الله وسنة رسول الله صل الله عليه وسلم
فما وافق ذلك منها قبلوه وإلا ردّوه، وهؤلاء عكسوا الطريق فعرضوا الآيات والسنن على أقوال الرجال
فقبلوا منها ما كان من أقوال الرجال وتطلبوا لما خالفها أنواع الحيل والتأويلات.
التسليم للنص الشرعي، د. فهد العجلان ص149.
واستقراء أدلة كثيرة من القرآن والسنة الصحيحة يوجب لنا اليقين بأن أحكام الشريعة منوطة بحِكم وعِلل راجعة للصلاح العام للمجتمع والأفراد.
[مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور ص180]
التسليم للنص الشرعي، د. فهد العجلان ص161.
  • مريم إبراهيم
    مريم إبراهيم

    حول الفرق بين العادة الغالبة وكثرة قصد الناس بمقتضى العادة, وهاتان الطريقتان هما من طرق معرفة وكشف المآلات.

    0
    • أ.د. فهد بن صالح العجلان
      أ.د. فهد بن صالح العجلان

      ذكرنا في الكتاب أن من فقه الواقع مراعاة المآلات التي تؤول إليها الأحكام, كيف نعرف الحكم, كيف نعرف مآل الحكم, ذُكر في الكتاب عدة طرق منها التجربة, الظنون, ومنها العادة الغالبة أو قصد الناس الغالب, قصد الناس الغالب واضح وهو أن الناس حين يتقصدون فعلاً مباحاً لكن يؤول إلى حرام وإلى ذريعة فاسدة فإنه يجب مراعاة هذا الأمر وذلك مثل سد الذرائع المعروفة يعني بيع السلاح في الفتنة عندما يكون مثلاً فيه فتنة في بلدٍ ما , فلا يجوز لأحد أن يبيع السلاح ولو كان في أصله مباح لأن شراء السلاح في هذا الأمر يتوصله به إلى إضرار بالمسلمين فيكون حراماً, الحيل الربوية مثلاً, العينة محرمة لأنه يتوصل بها إلى فعل محرم, وهذه هي باب سد الذرائع المعروف, العادة الغالبة المقصود بها أن الشريعة تحرص على ضبط الأحكام بالعادة الغالبة ولا تنظر إلى الأحوال الشاذة, مثال ذلك القاعدة الشرعية أن (الولد للفراش وللعاهر الحجر) فإذا حصل زواج بين رجل وامرأة فإن ما يؤول أو مآل هذا الزواج أن كل ما يأتي من ولدٍ فهو بينهما , فلا يصح للأب أن يقول والله هذا الولد ليس مني بسبب الشبه أو بسبب أنني مثلاً يقول كنت مسافراً أو لم أجامع زوجتي أو إلى آخره, نقول لا الغالب أن الزوجين إذا جاء منهما مولود فهو لهما, ولا ننظر إلى الأحوال الشاذة أو النادرة لأن الشريعة تقول ضبط الأنساب والمحافظة على الأعراض لا تكون محل للشك والريبة وما إلى ذلك, اللهم إلا بطريق واحد وهو أن يتهم زوجته ويطعن فيها ويتهمها بالزنا ويقف أمام القاضي ويلاعن , فهنا ينتفي الولد ماعدا ذلك فلا يُلتفت إليه, لأن الغالب والمضطرد أن الزوجين ما يأتي منهما فهو من فراشهما, قد ليس بالضرورة أن يكون هذا, قد تأتي المرأة فتفعل الفاحشة لكن الغالب هو أن لا يكون ثمَّ فاحشة فلا يُلتفت إلى الشكوك ولا إلى الأوهام إلا في حالة واحدة وهو القطع الذي يترتب عليه نفي الولد عند القاضي, إذن هذان طريقان لمعرفة مآلات الأحكام,

      0
    • أظهر المزيد من الردود