التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة

الأوراد/ الورد الرابع (١٠٩ - ١٤٠)

هذا ملخص يتضمن أهم النقاط الرئيسية والأفكار المهمة؛ لذا هو لا يغني عن الكتاب، صممناه لكم بشكل مريح يساعد على ترتيب المعلومة وفهمها

  • التعليق الصوتي على الورد الرابع

    بصوت الكاتب

    9
    7
    00:00
    تحميل

قال العلامة بن عثيمين رحمه الله :

▪الضرورة: ما تفوت به النفس أو أحد أعضائها.

▪والحاجة: ما يفوت به الكمال.

 

وقال أيضاً:

 الضرورة تبيح المحظور، لكن ذلك بشرطين:

1- أن نضطرّ إلى هذا المحرّم بعينه «ولا نجد شيئا يدفع الضرورة غيره»، فإن وُجد سواه فإنه لا يحلّ

 

الشرط الثاني :

«أن تندفع الضرورة به»

فإن لم تندفع الضرورة به فإنه يبقى على التحريم 

وإن شككنا هل تندفع أو لا ؟ فإنه يبقى أيضاً على التحريم ، وذلك لأن ارتكاب المحظور مفسدة متيقنة ، واندفاع الضرورة به مشكوك فيه ، ولا ينتهك المحرم المتيقن لأمر مشكوك فيه.

 

[شرح منظومة القواعد الأصولية والفقهية - ص68-69 ]

  • لا بدّ أن يُضاف إلى ضوابط المصلحة الشرعية :

أن يكون المُقرّر لهذه المصلحة هم العلماء.

 فالعلماء هم الذين يعرفون موافقة المصلحة لمقاصد الشارع .

وهم الذين يميزون المصلحة الحقيقة من المصلحة الوهمية ، ويدركون مآلات الأمور .

وهم الذين يميزون بين المصالح فلا يقدمون المصلحة على مصلحة أهم منها .

وهم أهل الذكر في معرفة المصالح

الذين أمر الله بسؤالهم، قال الله تعالى: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾  .

 

[ المصلحة في الفقه الإسلامي – د. مرضي العنزي]

هي المصلحة التي لم يشهد لها الشارع بالاعتبار، ولا بالإلغاء ،  ولكنها محققة لمقصود الشارع  ؛ مثل جمع القرآن في زمن الصحابة، فهذه مصلحة لم يرد فيها نص على اعتبارها أو إلغائها، وهي محققة لمقصود الشارع، فجمع القرآن حفظ للشريعة، وهي مقصودة للشارع .

ولا بد أن تكون المصلحة المرسلة مستندة إلى دليل قد اعتبره الشارع، غير أنه لا دليل يتناولها بخصوصها، وإنما يتناول الجنس البعيد لها .

 

[ المصلحة في الفقه الإسلامي – د. مرضي العنزي ]

الاجتهاد في اصطلاح الأصوليين:

هو بذل الجهد للوصول إلى الحكم الشرعي من دليل تفصيلي من الأدلة الشرعية.

فإن كانت الواقعة التي يراد معرفة حكمها قد دل على الحكم الشرعي فيها دليل صريح قطعي الورود والدلالة فلا مجال للاجتهاد فيها، والواجب أن ينفذ فيها ما دل عليه النص؛ لأنه ما دام قطعي الورود فليس ثبوته وصدوره عن الله أو رسوله موضع بحث وبذل جهد.

وما دام قطعي الدلالة، فليست دلالته على معناه واستفادة الحكم منه موضع بحث واجتهاد.

وعلى هذا فآيات الأحكام المفسرة التي تدل على المراد منها دلالة واضحة، ولا تحتمل تأويلا يجب تطبيقها. ولا مجال للاجتهاد في الوقائع التي تطبق فيها.

ففي قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} لا مجال للاجتهاد في عدد الجلدات. وكذلك في كل عقوبة أو كفارة مقدرة. وفي قوله تعالى: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} ، بعد أن فسرت السنة العملية المراد من الصلاة أو الزكاة، لا مجال للاجتهاد في تعرف المراد من أحدهما. فما دام النص صريحا مفسرًا بصيغته أو بما ألحقه الشارع به من تفسير وبيان، فلا مساغ للاجتهاد فيما ورد فيه.

 

[علم أصول الفقه وخلاصة أصول التشريع - عبدالوهاب خلاف]

1/ يعتبر علم (أصول الفقه) بالنسبة للفقه ميزاناً وضابطاً للاستنباط الصحيح، وهي قواعد كلية عامة. وموضوعها «الدليل والحكم» مثل : الأمر للوجوب.

(القاعدة الفقهية) فهي قضية الحكم فيها يكون على أغلب الجزئيات، وموضوعها: «فعل المكلف».

 

2/ تعتبر (القواعد الأصولية) (وسيلة) لاستنباط الأحكام الشرعية العملية،

أما (القواعد الفقهية) فهي عبارة عن مجموعة من الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى علة واحدة تجمعها .

 

3/ (القواعدالأصولية) متقدمة في الاستعمال على (القواعد الفقهية).

 

4/أن (القواعد الأصولية) لا يفهم منها أسرار الشرع وحِكَمِهِ ؛ لأنها تركز على جانب الاستنباط، أما (القواعد الفقهية) ، فإنه يفهم منها ذلك، كما نبه إلى ذلك شهاب الدين القرافي، فمثلاً قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" يفهم منها أن دفع الضرر ورفعه من مقاصد الشريعة ، وهكذا .

 

5/ أن (القواعد الأصولية) تتعلق بالأدلة ، ولذلك فإن المجتهد والفقيه هما اللذان يستعملانها في عملية استنباط الأحكام الشرعية من أدلة الكتاب والسنة، أما (القواعد الفقهية) فإنها تتعلق بأفعال المكلفين ، ولذلك فإن استعمالها ليس مقتصراً على الفقهاء والمجتهدين؛ بل يستعملها عموم الناس .

 

6/ تتفق القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية في أن كلاً منهما قواعد تندرج تحتها جزئيات، ويختلفان في أن قواعد الأصول هي عبارة عن المسائل التي تشملها أنواع من الأدلة التفصيلية يمكن استنباط التشريع منها، وأما قواعد الفقه فهي عبارة عن المسائل التي تندرج تحتها أحكام الفقه نفسها.

 

مميزات القاعدة من حيث الصياغة :

1- الإيجاز في التعبير.

2- شمولية المعنى.

 

[الشبكة الفقهية - الملتقى الحديثي.]

لا يوجد مناقشات

إن الشريعة تجمع بين :
(مراعاة الواقع ومتغيراته) وبين
(الأصول والكليات الشرعية) ، فالتغيرات التي التي تطرأ على واقع الناس لا تلغي اعتبار الثوابت والأصول الشرعية ، فليس كل شيء في الإنسان يتغير، فثم تغيّر ظاهر في الإنسان وثم ثبات ظاهر أيضاً.

ص/117
حذَّر الشاطبي من اقتحام علم المقاصد فقال : ( لا يُسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد حتى يكون ريَّان من علم الشريعة أصولها وفروعها معقولها ومنقولها ).

وذلك لأن النظر فيها دقيق لا يتبين لكثير من الناس الفرق بين الرأي الاجتهادي المقبول والانحراف العبثي المذموم .

[ التسليم للنص الشرعي صـ ١٤٠-١٤١ ]
تقوم القواعد الأصولية على اعتماد منهجية شرعية منضبطة لكيفية فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وهي متوجهة إلى كيفية التعامل مع الأدلة الشرعية، والخطأ فيها عبث بأصول كلية في الفقه الإسلامي .
التسليم للنص الشرعي، د. فهد العجلان ص109-110 بتصرف.
الناس يتفقون على الأخذ بالمصالح، لكن يختلفون اختلافًا بينًا وكبيرًا في تحديد المصالح وفي ترتيبها، فالاتفاق على أصل المصالح لا يعني الاتفاق على تفاصيل المصالح، فلا يمكن أن يكون ثم اتفاق على المصالح بل الخلاف فيها يزيد عن الخلاف في غيرها لدخول الأهواء عليه.
التسليم للنص الشرعي، د. فهد العجلان ص139 بتصرف.
قصرُ الشريعة على لحظة زمنية محددة إخراجٌ لها عن رسالتها العالمية الخالدة الخاتمة {وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين} فرسالة النبي ﷺ رسالة رحمة لجميع الناس، في كافة المعمورة، وفي كل الأزمان .
التسليم للنص الشرعي، د. فهد العجلان ص116.
سيظل الإنسان وإن صعد إلى القمر أو ارتقى إلى المريخ في حاجة إلى قواعد ربانية تضبط مسيرته.
[الإسلام والعلمانية وجهًا لوجه، للقرضاوي ص150]
التسليم للنص الشرعي، د. فهد العجلان ص117.
الشريعة كلها مشتملة على جلب المصالح كلها دقها وجلها، وعلى درء المفاسد بأسرها دقها وجلها، فلا تجد حكمًا لله إلا وهو جالب لمصلحة عاجلة أو آجلة أو عاجلة وآجلة، أو درء مفسدة عاجلة أو آجلة أو عاجلة وآجلة.
[قواعد الأحكام، للعز بن عبد السلام ص33]
التسليم للنص الشرعي، د. فهد العجلان ص117-118.
ضوابط المصلحة الشرعية :

أن تكون مستمدة من الوحي.
أن لا تعارض نصّاً من الكتاب أو السنة.
أن لا تعارض الإجماع.
أن تكون مندرجة في مقاصد الشريعة.
أن لا تدخل في جوهر العبادات.
أن لا يترتب عليها مفسدة أعظم، أو تفويت مصلحة أكبر.
التسليم للنص الشرعي، د. فهد العجلان ص122-123 بتصرف.
من رحمة الله وسعة الشريعة أن كانت دائرة الإباحة والعفو هي الدائرة الأوسع والأشمل في الشريعة الإسلامية، فالحرام مفصَّل {وقد فصل لكم ما حرَّمَ عليكم}، وأما الإباحة فليست مفصلة لأنها هي الأصل.
التسليم للنص الشرعي، د. فهد العجلان ص123.
القواعد الأصولية ليست متعلقة بأحكام فقهية متغيرة باختلاف الزمان والمكان، بل هي دلائل ثابتة منضبطة لاستخراج الدلائل والأحكام الشرعية.

التسليم للنص الشرعي - د.فهد العجلان
إن الإنسان وإن وصل إلى القمر وقرب البعيد وأنطق الحديد فلم يتغير جوهره بسبب ذلك ، نعم تغيّر مأكله وملبسه ومركبه وأدواته لكن بقي هو هو الإنسان ، بحاجاته وفطرته وغرائزه ، بضعفه ونقصه ، لن يستغني عن هداية اللّه
المتمثلة في وصاياه وأحكامه ولو وصل إلى ما وصل إليه سيظل الإنسان وإن صعد إلى القمر أو ارتقى إلى المريخ في حاجة إلى قواعد ربانية تضبط مسيرته وتحكم علاقته تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتحل له الطبيات وتحرم عليه
الخبائث ، تلزمه بعمل ما ينفعه وتجنب ما يضره ، تأمره بالعدل والإحسان ، وإيتاء ذي القربى وتنهى عن الفحشاء والمنكر"
  • مريم إبراهيم
    مريم إبراهيم

    ما معنى قاعدة عدم دخول المصلحة في العبادة ؟

    0
    • أ.د. فهد بن صالح العجلان
      أ.د. فهد بن صالح العجلان

      المقصود بها أن المصالح متعلقة بجانب معقول المعنى ، العبادات فيها امتثال وانقياد فلا يمكن أن يدخل المصلحة على جانب العبادة, يعني لماذا نحن نصوم رمضان؟ نصومه امتثالاً وتعبداً لله سبحانه وتعالى ما يمكن أن واحد يقول أن المصلحة تقتضي أن نحول رمضان إلى شعبان نظراً لأنه رمضان هذا العام مشغولين أو عندنا حرب أو مشاكل معينة فنريد أن نؤخر أو نقدم نقول ما تستطيع لأنه الشهر فيه تحديد مقيد من الشريعة, ما يستطيع مثلاً يقول بدل أن نقف في مزدلفة نوسع مزدلفة لعشرات الكيلوات بدال ماهي محدودة أو نوسع عرفة إلى ما لا نهاية حتى نوسع على الناس لا تستطيع لأن هذه جوانب مقدرة ومحددة في الشريعة يجب الالتزام بها لا تستطيع أن تدخل فيها الجانب المصلحي فتقول المصلحة تقتضي هذا, نقول لا أصلا ليست المصلحة تقتضي هذا لأن هذا جانب تعبدي لا يصلح فيه إعمال الجانب المصلحي وإعمال المصلحة هنا يكون خطأ وعدم فقه بطبيعة المصلحة.

      0
    • أظهر المزيد من الردود