-
تعليق على الورد الثاني
بصوت الكاتب
1500:00
جواز قتال الخوارج
من: 30 — إلى: 30
قال ابن تيمية : كل طائفة ممتنعة عن شريعة واحدة من شرائع الإسلام الظاهرة ، أو الباطنة المعلومة ، فإنه يجب قتالها ، فلو قالوا : نشهد ولا نصلي قوتلوا حتى يصلوا ، ولو قالوا : نصلي ولا نزكي قوتلوا حتى يزكوا ، ولو قالوا : نزكي ولا نصوم ولا نحج ، قوتلوا حتى يصوموا رمضان . ويحجوا البيت . ولو قالوا : نفعل هذا لكن لا ندع الربا ، ولا شرب الخمر ، ولا الفواحش ، ولا نجاهد في سبيل الله ، ولا نضرب الجزية على اليهود والنصارى ، ونحو ذلك. قوتلوا حتى يفعلوا ذلك . كما قال تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله} . وقد قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين} {فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله}" والربا آخر ما حرم الله ، وكان أهل الطائف قد أسلموا وصلّوا وجاهَدوا ، فبيّن الله أنهم: إذا لم ينتهوا عن الربا ، كانوا ممن حارب الله ورسوله. وفي الصحيحين أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب ، قال عمر لأبي بكر : كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأني رسول الله. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها" (حديث متواتر). فقال أبو بكر : ألم يقل : إلا بحقها ؟ . والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه . قال عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال ، فعلمت أنه الحق. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج فقال : "يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم ، وقراءته مع قراءتهم ، يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ، أينما لقيتموهم فاقتلوهم ، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة" . فإذا كان الذين يقومون الليل ، ويصومون النهار ، ويقرؤون القرآن ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم ؛ لأنهم فارقوا السنة والجماعة ، فكيف بالطوائف الذين لا يلتزمون شرائع الإسلام ، وإنما يعملون بياساق ملوكهم ، وأمثال ذلك ، والله أعلم". الفتاوى : ج 22