قواعد معرفة البدع

الأوراد/ الورد الأول (٥-٢٣)

هذا ملخص يتضمن أهم النقاط الرئيسية والأفكار المهمة؛ لذا هو لا يغني عن الكتاب، صممناه لكم بشكل مريح يساعد على ترتيب المعلومة وفهمها

  • التهيئة

    بصوت الكاتب

    19
    16
    00:00
    تحميل
  • تعليق على الورد الأول

    بصوت الكاتب

    6
    4
    00:00
    تحميل

ضوابط التمييز بين الأصول والفروع جرت عادة كثير من العلماء في التفريق بين مسائل في الدين يعتبرونها أصولاً، وبين أخرى يعتبرونها فروعاً، وبنوا على ذلك العذر بالخطأ وغيره من العوارض في الفروع، وعدم العذر بها في الأصول. كما طُبق هذا التقسيم على العلوم الشرعية، حيث: جُعلت مسائل علم العقيدة وعلم الأصول أصولاً. وجُعلت مسائل علم الفقه فروعاً. مما حدا ببعض العلماء إلى إنكار تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع. والملاحظ على هذا التقسيم بين مسائل الدين أو بين علوم الشرعية، يلاحظ عليه عدم انضباطه متفق عليه بين من رأى هذا التقسيم، ولهذا رد بعض العلماء هذا التقسيم، وانتقدوا من قال به ردوا عليهم. ومن أبرز العلماء الذين ردوا هذا التقسيم ورفضوه خاصة لما بني عليه من التطبيقات من حيث التكفير بالخطأ في الأصول، والعذر في الفروع، ومن حيث التهوين من شأن مسائل مهمات في الدين تعد من أركانه، إذ جعلت من فروع الدين؛ لأنها ليست من مسائل العقيدة – بزعمهم – كالصلاة والزكاة وما إليها من مسائل اختص بها علم الفقه في أغلب الأحيان. فكان من أبرز من رد هذا التقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتابعه على ذلك تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (أما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول، وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع، فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم، وهو تفريق متناقض. فإنه يقال لمن فرق بين النوعين: ما حد مسائل الأصول التي يكفر المخطئ فيها؟، وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع؟ فإن قال: مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد، ومسائل الفروع هي مسائل العمل، قيل له: فتنازع الناس في محمد صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أم لا؟، وفي أن عثمان أفضل من علي، أم علي أفضل؟، وفي كثير من معاني القرآن وتصحيح بعض الأحاديث، هي من المسائل الاعتقادية العلمية، ولا كفر فيها بالاتفاق. ووجوب الصلاة والزكاة والصيام وتحريم الفواحش والخمر هي مسائل عملية، والمنكر لها يكفر بالاتفاق. وإن قال: الأصول هي المسائل القطعية، قيل له: كثير من مسائل العمل قطعية، وكثير من مسائل العلم ليست قطعية. وكون المسائل قطعية أو ظنية هو من الأمور الإضافية، وقد تكون المسألة عند رجل قطعية؛ لظهور الدليل القاطع له، كمن سمع النص من الرسول صلى الله عليه وسلم وتيقن مراده منه. وعند رجل لا تكون ظنية، فضلاً عن أن تكون قطعية؛ لعدم بلوغ النص إياه، أو لعدم ثبوته عنده، أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته) مجموع الفتاوى/ 346-346(1) وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: (إنهم قسموا الدين إلى مسائل علمية وعملية وسموها أصولا وفروعاً، وقالوا: الحق في مسائل الأصول واحد، ومن خالفه، فهو كافر أو فاسق. وأما مسائل الفروع، فليس لله تعالى فيها حكم معين ولا يتصور فيها الخطأ، وكل مجتهد مصيب لحكم الله تعالى الذي هو حكمه. وهذا التقسيم لو رجع إلى مجرد الاصطلاح لا يتميز به ما سموه أصولاً مما سموه فروعا، فكيف وقد وضعوا عليه أحكاماً وضعوها بعقولهم وآرائهم... ومنها: إثبات الفروع بأخبار الآحاد دون الأصول، وغير ذلك. وكل تقسيم لا يشهد له الكتاب والسنة وأصول الشرع بالاعتبار، فهو تقسيم باطل يجب إلغاؤه) مختصر الصواعق المرسلة/ص-615 (2) . غير أن النظر المدقق في هذه المسألة يجد أن التقسيم لا يرد جملة. بل يصح إذا تحقق فيه أمران: الأول: إعادة النظر في ضوابط التمييز بين الأصول والفروع، وذلك بوضع ضوابط صحيحة المعنى من الناحية الشرعية. الثاني: التحقيق العلمي للأحكام المتعلقة بكل من الأصول والفروع. ومما يدل على أن هذا التقسيم قد يقبل إذا توفرت شروط معينة موقف شيخ الإسلام ذاته من هذه المسألة، حيث إنه – رحمه الله – استعمل عبارة أصول الدين وفروعه، لكن لا على اصطلاح أهل الكلام، ومن ذلك – مثلا – قوله: (وإذا عرفت أن مسمى أصول الدين في عرف الناطقين بهذا الاسم فيه إجمال وإبهام؛ لما فيه من الاشتراك بحسب الأوضاع والاصطلاحات تبين أن الذي هو عند الله ورسوله وعباده المؤمنين أصول الدين، فهو موروث عن الرسول) درء تعارض العقل/ 41- 1 وقوله: (ما زال كثير من أئمة الطوائف الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وإن كانوا في فروع الشريعة متبعين بعض أئمة المسلمين – رضي الله عنهم أجمعين - فإنهم يقولون: نحن في الأصول أو في السنة على مذهب أحمد بن حنبل) تلبيس الجهمية/ 91-2 ( وقوله: (والغرض هنا أن طريقة القرآن جاءت في أصول الدين وفروعه في الدلائل والمسائل بأكمل المناهج) مجموع الفتاوى/ 8-2(5) مما يدل على أن هذا التقسيم إذا كان منضبطاً بضوابط شرعية صحيحة، وبني عليه أحكام صحيحة كذلك، فإنه لا مانع منه، أو يكون بهذا الاعتبار مسألة اصطلاحية لا يترتب عليها أحكام شرعية، وعليه فلا ينسب هذا التقسيم إلى الشرع، بحيث تترتب عليه أحكام شرعية. وهذا الذي قد يحمل عليه موقف شيخ الإسلام من هذه المسألة، بحيث يحمل عدم ارتضائه لهذا التقسيم واستعماله للتعبير الدال عليه، يحمل ذلك على إنكاره ترتيب أحكام التكفير والتفسيق وغيرها على أساس ذلك التقسيم . معجم المنهي اللفظية/ د. بكر أبو زيد/ 56- 55(6) أما عن ضوابط التفريق بين الأصول والفروع، فللعلماء عدة طرق في التفريق بينها ، ومنها: 1- أن ما كان عقلياً، فهو من الأصول، وما كان دليله نقلياًن فهو من الفروع. 2- أن ما كان دليله قطعياً، فهو من الأصول، وما كان ظنياً، فهو من الفروع. 3- أن الأصول هي العلميات، والفروع هي العمليات. 4- أن الأصول هي الطلبيات، والفروع هي الخبريات. الأصول والفروع والفرق بينهما/ 557 -2 الشيخ/ سعد الشثري (8) وما من قول من هذه الأقوال إلا ودار حوله نقاش، ووجد له ما يعارضه حتى لم يكاد يسلم منها قول، وإن كان في بعضها وجهة نظر قوية ومعتبرة. والذي يترجح عندي في ضابط التمييز بين الأصول والفروع: هو أن كل ما كان جليلاً من المسائل، فهو من الأصول. وما كان دقيقاً منها، فهو من الفروع علميا كان أو عمليا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (الحق أن الجليل من كل واحد من الصنفين – العلمي والعملي – مسائل أصول، والدقيق مسائل فروع. فالعلم بالواجبات كمباني الإسلام الخمس، وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة، كالعلم بأن الله على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وأنه سميع بصير، وأن القرآن كلام الله، ونحو ذلك من القضايا الظاهرة المتواترة، ولهذا من جحد تلك الأحكام العملية المجمع عليها كفر، كما أن من جحد هذه كفر) (مجموع الفتاوى) 65-67/6

السؤال: كثير من الناس يسمع قول عمر رضي الله عنه: "نعمة البدعة"، فيقول أن البدعة هنا لغوية لا شرعية نود من فضيلتكم الفرق بينهما؟ الإجابة: الجواب: البدعة اللغوية هي الشيء المستحسن الذي لم يسبق له مثيل: (بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ)، (مَا كُنْتُ بِدْعاً مِنْ الرُّسُلِ)، البدعة في اللغة هي التي لم يسبق لها مثيل، وهي الشيء الحسن الذي لم يسبق له مثيل. عمر رضي الله عنه لما جمع الصحابة في التراويح على إمام واحد كما كانوا صلوها مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع إمام واحد وهو الرسول؛ لكن الرسول خشي إن استمر بهم أن يفرض عليهم فتخلف عن الخروج إليهم ليعلموا أنها سنة وليست واجبة، فتقررت السنة – والحمد لله – بصلاة الرسول بهم جماعة وتخلف لعذر، وهو أنه خشي أن تفرض عليهم أنه لو استمر صارت فريضة فعجزوا عنها، عمر رضي الله عنه لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهى التشريع، انتهى التشريع بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، جمع الناس وأعاد بالسنة التي كانت على عهد الرسول جمعهم على إمام واحد كما اجتمعوا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا محذور الآن لأن التشريع انتهى فلا يشخا أن تكون فريضة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: نعمة البدعة هذه يعني البدعة الحسنة اللغوية ليست البدعة الشرعية، الشرعية لا يحبذها عمر وليست التراويح، التراويح ليست بدعة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي بدعة إنما أراد بهذا البدعة اللغوية وهي الشيء الحسن الذي لم يسبق له مثيل بعد الرسول، وإلا فهو سبق على عهد الرسول، لكن بعد الرسول كانوا يصلون أوزاعاً فجمعهم على إمام واحد. الموقع الرسمي /الشيخ الدكتور صالح الفوزان. يقول شيخ الإسلام -رحمه الله- في هذا المعنى: "الشرائع أغذية القلوب، فمتى اغتذت القلوب بالبدع، لم يبق فيها فضل للسنن، فتكون بمنزلة من اغتذى بالطعام الخبيث" [اقتضاء الصراط المستقيم: 2/104] قال الإمام الشاطبي -رحمه الله- في مقدمة كتابه الفذ:” الاعتصام": "لم أزل أتتبع البدع التي نبه عليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وحذر منها، وبين أنها ضلالة، وخروج عن الجادة، وأشار العلماء إلى تمييزها، والتعريف بجملة منها، لعلي اجتنبها فيما استطعت" يقول الإمام الشاطبي: "وأبحث عن السنن التي كادت تطفأ، أو يطفأ نورها، أو تطفئ نورها تلك المحدثات، لعلي أجتنبها فيما استطعت، وأبحث عن السنن التي كادت تطفئ نورها تلك المحدثات، لعلى أجلو بالعمل سناها “يعني إذا عملت بالسنن "أجلو سناها “يعني ضوؤها، فيعود لها البريق “وأعد يوم القيامة فيمن أحياها “فهو يرجو بتنبيهه، وكلامه، وما ألفه، أن يميت البدع، ويحيي السنن. قال: "وأعد يوم القيامة فيمن أحياها، إذ ما من بدعة تحدث إلا ويموت من السنن ما هو في مقابلتها حسب ما جاء عن السلف في ذلك فعن أبي عباس -رضي الله عنهما- قال: "ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة، وأماتوا فيه سنة، حتى تحيا البدع، وتموت السنن." [الاعتصام: 1/30]

لا يوجد مناقشات

قال ابن رجب : (وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية)
جامع العلوم والحكم ١/١٢٩

كما قال الشافعي (البدعة بدعتان بدعة محمودة وبدعة مذمومة فما وافق السنة فهو المحمود وما خالف السنة فهو مذموم) اخرجه ابو نعيم في الحلية ٩/١١٣

قال ابن حجر: (وهذا الحديث [ يعني حديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد ] معدود في أصول الإسلام وقاعدة من قواعده)
فتح الباري ٢٥٤/١٣
  • النُّهى
    النُّهى

    أثابكم الله شيخنا
    ذكرتم في المقدمة أن من أراد اتباع هواه فسيسلك لذلك بنيات الطريق وسيجد هنالك عموميات... أو قول صحابي.. إلخ

    هل من توضيح لاعتبار قول الصحابي-الذي صح عنه- دليل من عدم اعتباره!!

    علماً بأن ما من صحابي قد وُقِف له على قولٍ مخالف اختلاف تضاد لقول بقية الصحابة - رضوان الله عليهم-، أو حتى مخالف للشرع..
    وإن كان قد ورد ذلك عن بعض الصحابة هل من مثال إن تكرمتم!

    نفع الله بكم

    0
    • أ.د. محمد بن حسين الجيزاني
      أ.د. محمد بن حسين الجيزاني

      يعني هذا السؤال كله يدور حول قضية قول الصحابي هل يمكن يعني أن تُؤسس عليه بدعة، هو الحقيقة أن المبتدعة يتلمسون أي دليل، أدنى دليل يلتمسونه، ومعظم أدلة المبتدعة التي يستندون إليها في بدعهم، إما عمومات -نصوص عامة من القرآن والسنة - أو أنها أدلة عقلية، أو أنها من أقوال بعض الصحابة أو أفعالهم أو أقوال بعض التابعين أو بعض الأئمة المتقدمين، هذا هو مُجمل استدلالات المبتدعة والضابط لهذه الأنواع من الأدلة أنها كلها تندرج تحت المتشابه، أما القرآن الكريم وعمومات القرآن الكريم فهم يستمسكون بها؛ لأن القرآن حمَّال وجوه، فالقرآن قد يستدل المبطل من وجه غير صحيح ولكن الدليل الذي يعجزون عنه هي الآثار التي وردت عن السلف والأحاديث المروية عن النبي ﷺ، هذان النوعان من الأدلة السنة النبوية ورواياتها والآثار المروية عن السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم هذا النوع هو الذي يعجزون عنه، نعود إلى قول الصحابي، قول الصحابي إما أن يكون له حكم الرفع فيما لا مجال فيه للاجتهاد فهو حجة، يعني حكمه حكم الحديث النبوي يجب العمل به كقول ابن عباس: "في الجنة مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر"، فهذا لا يقوله ابن عباس -رضي الله عنهما- من عند نفسه إنما هو: إما أنه سمعه من الرسول ﷺ أو فهمه من كلام ذكره النبي ﷺ، أو أن يكون قول الصحابي أمراً مجمعاً عليه قاله الصحابي في وقت، في محضر من الصحابة وفي زمن الصحابة وأقروه على ذلك وسكتوا إقراراً وموافقة، أما قول الصحابي الذي يعارضه ويقابله قول صحابي آخر فالمسألة هنا خلافية، لا يحتج فيها بقول هذا الصحابي ولا بقول هذا الصحابي، إنما الحجة هنا للدليل والترشيح، يبقى قول الصحابي هو الذي يكون مُستنداً لكثير من المبتدعة إذا كان قول الصحابي هذا أو فعل الصحابي مخالفاً لقول جماهير الصحابة كما رُوي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- في تتبعه لآثار النبي ﷺ وقد أنكر عليه عمر -رضي الله عنه- وغيره من الصحابة ذلك، فمثل هذا يحتجون ويستمسكون بفعل ابن عمر -رضي الله عنه- ويعرضون عن أفعال وأقوال الصحابة المتكاثرة، المشهورة والمستفيضة، فيحتجون أحياناً بفعل إمام من أئمة التابعين ويبنون عليه ويأخذونه ويحتفون به ويعرضون عن أقوال بقية أئمة التابعين على كثرتهم، هذا منهج أهل البدع في الاستدلال، يعني يأخذون دليلاً ويعرضون عن الأدلة، يلتفتون إلى المتشابهات ولا يأخذون ولا يعتبرون المحكم ولا يردون هذا المتشابه إلى المحكم، سبيل أهل السنة هو أن يُردَّ المتشابه إلى المحكم، وبارك الله فيكم.
      (تفريغ للإجابة الصوتية للشيخ)

      0
    • أظهر المزيد من الردود