قواعد معرفة البدع

الأوراد/ الورد الثالث (٤١-٦٠)

هذا ملخص يتضمن أهم النقاط الرئيسية والأفكار المهمة؛ لذا هو لا يغني عن الكتاب، صممناه لكم بشكل مريح يساعد على ترتيب المعلومة وفهمها

  • تعليق على الورد الثالث

    بصوت الكاتب

    1
    3
    00:00
    تحميل

منه قوله تعالى: (بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا) [الكهف : 94]. أي : حاجزًا يمنعهم من الوصول إلينا والإفساد في أرضنا. فشبه به الموانع. ومنه قوله سبحانه: (وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا) [يس: 9]، المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ( مادة ـ سد ) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، في تفسير الآيات المذكورة وهناك تعريفات أخرى للذريعة من حيث اللغة: فهي: من ذرع وهو أصل يدل على الامتداد والتحرك إلى الأمام وكل ما تفرع عن هذا الأصل يرجع إليه. [لسان العرب : مادة ( ذرع ) ، وتهذيب لسان العرب ج 1/ 443 تعريف الإمام الشاطبي : أوضح الإمام الشاطبي المتوفى سنة 790 هـ في كتابه الموافقات في أصول الأحكام ( 4/ 198 ) ، الذريعة الممنوعة في المذهب المالكي ، فأفاد أنها : ( التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة). تعريف الإمام القرافي : ولقد لخص الإمام الفقيه الأصولي ( القرافي ) ، قاعدة سد الذرائع أبلغ تلخيص ، وبين حقيقتها أحسن بيان ، فقال : ( سد الذرائع ) معناه : حسم مادة وسائل الفساد دفعًا لها ، فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة للمفسدة ، منع ( مالك ) من ذلك الفعل في كثير من الصورة ) الفروق للقرافي ( الفرق ـ 58 ) ج2 ص 32 وهذه التعريفات وأمثالها ، هي على اختلاف ألفاظها كما قال الشاعر عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير وجماع القول في هذا الأصل ( سد الذرائع ) : هو أن الذريعة في اللغة : هي الوسيلة التي يتوصل بها إلى شيء آخر مطلقًا وفي الاصطلاح الشرعي : هي ما تكون وسيلة وطريقًا إلى الشيء الممنوع شرعًا. وسدها : هو الحيلولة دونها والمنع منها. ما المقصود بقاعدة " سد الذرائع" ؟ أولا: الذرائع جمع ذريعة ، وهي في اللغة : الوسيلة إلى الشيء. ويقصد بها في اصطلاح الفقهاء والأصوليين : ما كان ظاهره الإباحة ، لكنه يفضي ويؤول إلى المفسدة أو الوقوع في الحرام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وَالذَّرِيعَةُ : مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إلَى الشَّيْءِ ، لَكِنْ صَارَتْ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ : عِبَارَةً عَمَّا أَفَضْت إلَى فِعْلٍ مُحَرَّمٍ ، وَلَوْ تَجَرَّدَتْ عَنْ ذَلِكَ الْإِفْضَاءِ : لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَفْسَدَةٌ وَلِهَذَا قِيلَ : الذَّرِيعَةُ الْفِعْلُ الَّذِي ظَاهِرُهُ أَنَّهُ مُبَاحٌ ، وَهُوَ وَسِيلَةٌ إلَى فِعْلِ الْمُحَرَّمِ " " الفتاوى الكبرى " لابن تيمية 6/172 وقال الشاطبي رحمه الله : حَقِيقَتَهَا : "التَّوَسُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ ، إِلَى مَفْسَدَةٍ " " الموافقات " 5/183 وعليه ، فالمقصود بقولهم : " سد الذرائع " ، أي : سد الطرق المؤدية إلى الفساد ، وقطع الأسباب الموصلة إليه ، وحسم مادة الفساد ، من أصلها قال القرافي رحمه الله " سَدُّ الذَّرَائِعِ ، وَمَعْنَاهُ : حَسْمُ مَادَّةِ وَسَائِلِ الْفَسَادِ ؛ دَفْعًا لَهَا ، فَمَتَى كَانَ الْفِعْلُ السَّالِمُ عَنْ الْمَفْسَدَةِ ، وَسِيلَةً لِلْمَفْسَدَةِ : مَنَعَ الإمام مَالِكٌ مِنْ ذَلِكَ الْفِعْلِ " الفروق 2/32 ثانيًا: دل على العمل بقاعدة : " سد الذرائع " أدلة من الكتاب ، والسنة. وممن أطال في ذكر تلك الأدلة: شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم رحمهما الله ، بل عدّ ابن القيم رحمه الله باب : " سد الذرائع " : ربع الدين. 1/ قال تعالى : ( وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ) النور / 31 ، فمنع النساء من الضرب بالأرجل ، وإن كان جائزا في نفسه ؛ لئلا يكون سبباً إلى سماع الرجال صوت الخلخال ، فيثير ذلك دواعي الشهوة لديهم. 2/ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكف عن قتل المنافقين ، مع كونه مصلحة ؛ لئلا يكون ذريعة إلى تنفير الناس عنه ، وقولهم : إن محمدا يقتل أصحابه ، فإن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام ، ممن دخل فيه ، ومن لم يدخل فيه ، ومفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهم ، ومصلحة التأليف أعظم من مصلحة القتل. وللاطلاع على غير ذلك من الأدلة ، ينظر : " الفتاوى الكبرى " لابن تيمية (6/174 - 180) ، و" إعلام الموقعين " لابن القيم (3/126) ، فقد ذكرا رحمهما الله من الشواهد والنصوص ما يدل على اعتبار قاعدة : " سد الذرائع " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هذا ، وقد اتفق العلماء رحمهم الله على العمل بقاعدة : " سد الذرائع " ، في الجملة قال الشيخ مصطفى مخدوم حفظه الله " وبتحرير محل الخلاف يتضح لنا : أن أصل سد الذرائع متفق عليه ، ومعمول به في الجملة ، وإنما وقع الخلاف في بعض أنواعه ، وفي بعض الفروع الفقهية التي تتفاوت فيها قوة وقوع المفسدة وظهور القصد إليها. قال الإمام القرافي رحمه الله : " فليس سد الذرائع خاصاً بمالك رحمه الله ، بل قال بها هو أكثر من غيره ، وأصل سدها مجمع عليه " وقال أيضاً : " وإنما النزاع في ذرائع خاصة ، وهي بيوع الآجال نحوها" وقال الإمام الشاطبي رحمه الله : " قاعدة الذرائع متفق على اعتبارها في الجملة ، وإنما الخلاف في أمر آخر " ..... " قواعد الوسائل " مصطفى مخدوم ص/371-372 ثالثًا: الذرائع من جهة ما يجب سده ، وما لا يجب سده ، قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: قد قسمها أهل العلم رحمهم الله ، إلى ثلاثة أقسام. " وَقد تقرر فِي الْأُصُول ، أَن الذرائع ثَلَاثَة أَقسَام : وَاسِطَة وطرفان 1- طرف يجب سَده إِجْمَاعًا ، كسب الْأَصْنَام إِذا كَانَ عابدوها يسبون الله مجازاة على سبّ أصنامهم فسب الْأَصْنَام فِي حد ذَاته مُبَاح ، فَإِذا كَانَ ذَرِيعَة لسب الله : مُنِع بِنَصّ قَوْله تَعَالَى : ( وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ ) ، وكحفر الْآبَار فِي طَرِيق الْمُسلمين ؛ فإنه ذَرِيعَة لترديهم فيها. 2- وطرف لَا يجب سَده إِجْمَاعًا ، وَهُوَ مَا كَانَت الْمفْسدَة فِيهِ تعارضها مصلحَة عظمى أرجح مِنْهَا ؛ كغرس شجر الْعِنَب ، فإنه ذَرِيعَة إِلَى عصر الْخمر مِنْهُ ، وعصرها ذَرِيعَة لشربها. إِلَّا أَن مصلحَة انْتِفَاع الْأمة بالعنب وَالزَّبِيب فِي أقطار الدُّنْيَا : أرجح من مفْسدَة عصر بعض الْأَفْرَاد للخمر مِنْهَا . فقد أجمع الْمُسلمُونَ على جَوَاز غرس شجر الْعِنَب ، إِلْغَاءً للمفسدة المرجوحة بِالْمَصْلَحَةِ الراجحة. 3/ وواسطة هِيَ مَحل الْخلاف بَين الْعلمَاء ، كالبيوع الَّتِي يسميها الْمَالِكِيَّة : بُيُوع الْآجَال ، ويسميها الْحَنَابِلَة وَالشَّافِعِيَّة : بيع الْعينَة ، كَأَن يَبِيع سلْعَة بِثمن إِلَى أجل ، ثمَّ يَشْتَرِيهَا بِعَينهَا بِثمن أَكثر من الأول ، لأجلٍ أبعد من الأول . فكلتا البيعتين فِي حد ذَاتهَا يظْهر أَنَّهَا جَائِزَة ، لِأَنَّهَا بيع سلْعَة بِثمن إِلَى أجل مَعْلُوم ، وَمن هُنَا قَالَ الشَّافِعِي وَزيد بن أَرقم بِجَوَاز ذَلِك وَلكنه يحْتَمل أَن يكون ذَلِك ذَرِيعَة للربا ؛ لِأَن السّلْعَة الْخَارِجَة من .. ..) منهج التشريع الإسلامي وحكمته " للشيخ الشنقيطي ص/27-28

لا يوجد مناقشات

المراجعة الأولى

 

 

 

 

?شروط إعتبار الفعل ذريعته إلى البدعة ثلاث:

?الأول:أن يكون هذا الفعل مفضيًا إلى البدعة.

?الثاني: أن يكون إفضاء هذا الفعل إلى البدعة مقطوعًا به أو غالبًا.

?الثالث: ألا يترتب على اعتبار هذه الذريعة المفضية إلى البدعة بسدها والمنع منها مفسدة أخرى أعظم من مفسدة البدعة.

?من كتاب قواعد معرفة البدع.
?د/ محمد الجيزاني.
لا يوجد استفسارات