-
تعليق صوتي على الورد العاشر
4400:00
الإجماع القطعي والإجماع الظني
من: ٢٣٥ — إلى: ٢٣٥
الإجماع نوعان: قطعي وظني.
١ - فالقطعي: ما يُعلم وقوعه من الأمة
بالضرورة كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنى، وهذا النوع لا أحد ينكر
ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله.
٢ - والظني: ما لا يُعلم إلا بالتتبع
والاستقراء. وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك رأي ابن
تيمية حيث قال في «العقيدة الواسطية» «والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه
السلف الصالح، إذ بعدهم كثُر الاختلاف وانتشرت الأمة».
الأصول من علم الأصول لابن عثيمين (ص: ٦٥-٦٦)
لا يوجد مناقشات
لا يوجد اقتباسات
لا يوجد استفسارات