نهج الاعتزال

الأوراد/ الورد الخامس (١٤٢ - ١٧٣)

هذا ملخص يتضمن أهم النقاط الرئيسية والأفكار المهمة؛ لذا هو لا يغني عن الكتاب، صممناه لكم بشكل مريح يساعد على ترتيب المعلومة وفهمها

  • تعليق على الورد الخامس

    بصوت الكاتب

    8
    23
    00:00
    تحميل

لون من ألوان الصد عن الإسلام، ووسيلة خبيثة لصرف الناس عنه، وغاية يُسعى من خلالها لطمس معالمه، وستر جماله، ويسره، ووضوحه. 

أولاً: تعريف التأويل الباطني: 

أ- تعريفه في اللغة: التأويل: ومعناه يدور حول التفسير، والمصير، والعاقبة وغيرها من المعاني. والباطني : من الباطن: وهو ضد الظاهر. 

ب- المعنى الاصطلاحي: هو الزعم بأن لنصوص الشرع ظاهرًا وباطنًا. هذا تعريف مختصر، وهناك تعريفات أوسع وأشمل تبين معنى ذلك، وسبب الأخذ به، ومنها تعريف من يقول إنه: "تفسير الكتب المقدسة تفسيرًا رمزيًا أو مجازيًا يكشف عن معانيها. 

الشريعة - كما يقول بعضهم - مشتملة على ظاهر وباطن؛ لاختلاف فطر الناس، وتباين قرائحهم في التصديق؛ فكان لا بد من إخراج النص من دلالته الظاهرية إلى دلالته الباطنية بطريق التأويل؛ فالظاهر هو الصور والأمثال المضروبة للمعاني، والباطن هو المعاني الخفية التي لا تتجلى إلا لأهل البرهان؛ فالتأويل - في نظرهم - هو الطريقة المؤدية إلى رفع التعارض بين ظاهر الأقاويل وباطنها". 

ثانيًا: سبب التسمية: سميت بذلك لأخذهم بالتفسير أو التأويل الباطني. فكل من أخذ به سمي باطنيًا، وكل طائفة أخذت به دخلت في مسمى الفرق الباطنية. 

ثالثًا: طوائف الباطنية: تكاد تنحصر في طائفتين، ويدخل تحت كل طائفة فرق عديدة. 

الطائفة الأولى: باطنية تتظاهر بحب آل البيت، وتبطن الكفر، وتزعم أن للنصوص ظاهرًا علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، وباطنًا علمه عليًا رضي الله عنه وبلغه علي سرًا إلى الأئمة من بعده. ويدخل تحت هذه الطائفة فرق عديدة كالشيعة الإمامية، والإسماعيلية، والنصيرية، والدروز، والبابية، والبهائية، وسائر الفرق الباطنية التي انبثقت من الشيعة الاثني عشرية. 

الطائفة الثانية: وهي التي تتظاهر بحب النبي صلى الله عليه وسلم وهم غلاة الصوفية القائلين بتقسيم الدين إلى حقيقة وشريعة. الشريعة عندهم: أحكام الدين الظاهرة، أو الأحكام التكليفية. والحقيقة: هي ما وراء هذه الأحكام من إشارات وأسرار؛ فإذا وصل العابد إلى الحقيقة لم يحتج معها إلى القيام بأمور الشرع. هاتان هما طائفتا التأويل الباطني على وجه الإجمال. 

رابعًا: هدفهم من القول بالتأويل الباطني: ١- إبطال الشرائع. ٢- ترويج الباطل. ٣- إضفاء الصبغة الشرعية على ما يقولون، وإيهام الناس أن آراءهم متفقة مع نصوص الشرع. وبذلك صارت تلك الطوائف تأخذ بالتأويل الباطني لنصوص القرآن. وتزعم أن من تقاعد عَقْلُه عن الغوص في الخفايا والأسرار، والبواطن والأغوار، وقنع بظواهرها كان تحت الآصار والأغلال. وأرادوا بالأغلال: التكاليف الشرعية؛ لأن من ارتقى إلى علم الباطن - بزعمهم - سقطت عنه التكاليف، واستراح من أعبائها. ومن هنا جاؤوا بتأويلات باطلة لا تستند إلى شرع، ولا عقل، ولا عرف، ولا لغة، بل إنها تخالف ذلك كله. 

خامسًا: مصادر الفكر الباطني: مصادر الفكر الباطني ليست من الإسلام في شيء، وإنما هي أفكار دخيلة على عقائد الإسلام؛ فهي مستقاة من الفلسفة اليونانية والهندية، ومن الديانات المجوسية، واليهودية، والنصرانية، وغيرها. وقد تستر أصحابها بحب آل البيت تارة، وبحب النبي صلى الله عليه وسلم تارة. وأرادوا من ذلك هدم المجتمع الإسلامي، وزعزعة أمنه، وإفساد عقيدته. 

سادسًا: بطلان القول بالتأويل الباطني: لا شك أن للقرآن العظيم أسرارَه العظيمةَ، ولفتاتِهِ الباهرةَ، وإيماءاتِه، وإيحاءاتِه. ولا ريب أنه بحر عظيم لا تنفد كنوزه، ولا تنقضي عجائبه، ولا يشبع منه العلماء. ولكن ذلك كله منوط بما يتسع له اللفظ، ويشهد له الدليل الصحيح، ولا يخرج عن إطار المعنى العام، وأن يكون ذلك عن علم وبصيرة لا عن تخرص وهوى. ولكن دعوى أولئك الباطنيين بعيدة كل البعد عن هذا المقصد؛ فهي تأويلات لا تتصل بمدلول الألفاظ، ولا بمفهومها، ولا بالسياق القرآني. بل هي مخالفة للنص القرآني تماماً، باحثة في كتاب الله عن أصل تتشبث به؛ ليؤيد شذوذهم، وغاياتهم في الصد عن كتاب الله ودينه. وحاصل هذا الاتجاه الباطني في تأويل نصوص الشريعة هو الانحلال عن الدينِ. 

مصطلحات في كتب العقائد، للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد ص٢٥-٢٨، بتصرف.

معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الحكم لا بد أن يثبت بعلة، والمراد بالعلة: هنا السبب.

وإذا وجدت العلة أو السبب ثبت الحكم بها، فإذا زالت العلة أو السبب زال الحكم بزوالها وانتهى بانتهائها؛ لأن الحكم يدور مع علته وسببه وجودًا وعدمًا.

وهذا ما يسميه الأصوليون مسلك الدوران، أو مسلك الاطِّراد والانعكاس.

من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

وجود النصاب علة وسبب لوجوب الزكاة، فإذا هلك قبل تمام الحول لم تجب.

ومنها: الجلالة التي تأكل النجاسة قد نهى عنها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا حبست حتى تطيب، كَانت حلالًا باتفاق المسلمين؛ لأن علة النهي والتحريم كانت النجاسة، فلما زالت صارت طاهرة.

ومنها: الخمر المنقلبة بنفسها إلى الخَلّية تطهر باتفاق المسلمين، فإن النجاسة إذا زالت بأي وجه زال حكمها.

موسوعة القواعد الفقهية، للدكتور محمد صدقي آل بورنو، 195/3-196. بتصرف يسير .

لا يوجد مناقشات

لا يوجد اقتباسات
لا يوجد استفسارات